responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 186
السادسة - قد حققنا فيما تقدم ان القول بالامتناع يرتكز على أحد امرين:
الأول - ان يكون المجمع لمتعلقي الأمر و النهي في مورد الاجتماع واحدا الثاني - ان يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر. و القول بالجواز يرتكز على امرين:
الأول - ان يكون المجمع لهما في مورد التصادق و الاجتماع متعددا.
الثاني - ان لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر.
و على ضوء هذا فيدخل في محل النزاع جميع أنواع الإيجاب و التحريم ما عدا الإيجاب و التحريم التخييريين. قلنا دعويان:
الأولى - جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخيريين منهما، سواء أ كانا نفسيين أم غيريين أم تعينيين أم عينيين أم كفائيين.
الثانية - عدم جريانه في خصوص التخيريين منهما.
اما الدعوى الأولى فلضرورة استحالة اجتماع اثنين منها في شي‌ء واحد، سواء أ كانا من نوع واحد أو من نوعين، لوضوح انه إذا فرض كون المجمع واحدا، فكما انه لا يمكن اجتماع الوجوب و التحريم النفسيين فيه - كما عرفت - فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب و التحريم الغيريين، بداهة انه لا يعقل ان يكون شي‌ء واحد واجباً غيرياً و حراما كذلك على القول بهما فان مرد الأول إلى امر الشارع بإتيانه مقدمة لواجب نفسي. و مرد الثاني إلى نهي الشارع عن فعله مقدمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك. و من الواضح جدا انه لا يمكن اجتماعهما في شي‌ء واحد، ضرورة استحالة ان يكون شي‌ء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً و لو كانا غيريين:
و ان شئت فقل ان اجتماع الوجوب و الحرمة الغيريين كما انه مستحيل من ناحية المنتهى مستحيل من ناحية المبدأ أيضا فان كون شي‌ء مقدمة لواجب يقتضى

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست