السادسة - قد حققنا فيما تقدم ان القول بالامتناع يرتكز على أحد امرين: الأول - ان يكون المجمع لمتعلقي الأمر و النهي في مورد الاجتماع واحدا الثاني - ان يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين بحسب الوجود إلى الملازم الآخر. و القول بالجواز يرتكز على امرين: الأول - ان يكون المجمع لهما في مورد التصادق و الاجتماع متعددا. الثاني - ان لا يسري الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. و على ضوء هذا فيدخل في محل النزاع جميع أنواع الإيجاب و التحريم ما عدا الإيجاب و التحريم التخييريين. قلنا دعويان: الأولى - جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخيريين منهما، سواء أ كانا نفسيين أم غيريين أم تعينيين أم عينيين أم كفائيين. الثانية - عدم جريانه في خصوص التخيريين منهما. اما الدعوى الأولى فلضرورة استحالة اجتماع اثنين منها في شيء واحد، سواء أ كانا من نوع واحد أو من نوعين، لوضوح انه إذا فرض كون المجمع واحدا، فكما انه لا يمكن اجتماع الوجوب و التحريم النفسيين فيه - كما عرفت - فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب و التحريم الغيريين، بداهة انه لا يعقل ان يكون شيء واحد واجباً غيرياً و حراما كذلك على القول بهما فان مرد الأول إلى امر الشارع بإتيانه مقدمة لواجب نفسي. و مرد الثاني إلى نهي الشارع عن فعله مقدمة للاجتناب عن فعل حرام كذلك. و من الواضح جدا انه لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، ضرورة استحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به و المنهي عنه معاً و لو كانا غيريين: و ان شئت فقل ان اجتماع الوجوب و الحرمة الغيريين كما انه مستحيل من ناحية المنتهى مستحيل من ناحية المبدأ أيضا فان كون شيء مقدمة لواجب يقتضى