responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 179
الأحكامية في مقابل المبادي التصورية و التصديقية، بداهة انه ان أريد من المبادي الأحكامية تصور نفس الأحكام كالوجوب و الحرمة و نحوهما فهو من المبادي التصورية إذ لا نعني بها إلا تصور الموضوع و المحمول كما مر. و ان أريد منها ما يوجب التصديق ثبوت حكم أو نفيه - و منه الحكم بسراية النهي إلى متعلق الأمر في محل الكلام - فهي من المبادي التصديقية لعلم الفقه، كما هو الحال في سائر المسائل الأصولية.
الرابع - انها من المبادي التصديقية لعلم الأصول، و ليست من مسائله.
و قد اختار هذا القول شيخنا الأستاذ (قده) و أفاد في وجه ذلك ما حاصله و هو ان هذه المسألة على كلا القولين لا تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الشرعي بلا واسطة ضم كبرى أصولية. و قد تقدم ان الضابط لكون المسألة أصولية هو وقوعها في طريق الاستنباط بلا واسطة، و المفروض ان هذه المسألة ليست كذلك، فان فساد العبادة لا يترتب على القول بالامتناع فحسب، بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليه و هي قواعد كبرى مسألة التعارض، فان هذه المسألة على هذا القول تدخل في كبرى تلك المسألة، و تكون من إحدى صغرياتها. و عليه ففساد العبادة انما يترتب بعد إعمال قواعد التعارض و تطبيقها في المسألة لا مطلقاً و هذا شأن كون المسألة من المبادي التصديقية دون المسائل الأصولية، كما انها على القول بالجواز تدخل في كبرى مسألة التزاحم.
و يرد عليه ما ذكرناه غير مرة من انه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط و تعيين الوظيفة بأحد طرفيها و ان كانت لا تقع بطرفها الآخر ضرورة انه لو لم يكن ذلك كافياً في اتصاف المسألة بكونها أصولية، بل يعتبر فيه وقوعها في طريق الاستنباط بطرفها الآخر أيضا للزم خروج عدة من المسائل الأصولية عن كونها أصولية. منها مسألة حجية خبر الواحد فانها لا تقع في طريق

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست