responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 178
الكلامية، الا ان البحث فيها ليس عن هذه الجهة في شي‌ء، بل قد عرفت ان البحث فيها عن السراية و عدمها بعد ما تعلق الأمر بطبيعة، و النهي بطبيعة أخرى و اتفق انطباقهما على شي‌ء، فعندئذ يقع الكلام في سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر و عدم سرايته. هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى قد ذكرنا ان الضابط لكون المسألة أصولية أو كلامية أو غيرهما انما هو جهة البحث في تلك المسألة، فان كانت الجهة مما يترتب عليه الغرض الأصولي تكون المسألة أصولية، و ان كانت مما يترتب عليه الغرض الكلامي تكون كلامية.. و هكذا، كما هو واضح. و حيث انه يترتب على البحث عن هذه المسألة غرض أصولي، فهي من المسائل الأصولية، لا غيرها.
الثالث - انها من المبادي الأحكامية، و المراد بها ما يكون البحث فيه عن حال الحكم، كالبحث عن ان وجوب شي‌ء هل يستلزم وجوب مقدمته، أو حرمة ضده أم لا؟ و البحث في هذه المسألة في الحقيقة بحث عن حال الأحكام من حيث إمكان اجتماع اثنين منها في شي‌ء واحد و عدم إمكانه. و عليه فتكون المسألة من المبادي الأحكامية، كما هو الحال في بقية مباحث الاستلزامات العقلية.
و يرده ان المبادي لا تخلو من ان تكون مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية فلا ثالث لهما، و المبادي التصورية عبارة عن تصور نفس الموضوع و المحمول بذاتهما و ذاتياتهما، و المبادي التصديقية هي التي تكون مبدأ للتصديق بالنتيجة، فانها عبارة عن الصغرى و الكبرى المؤلفتين منهما القياس المنتج للعلم بالنتيجة.
و من تلك المبادي المسائل الأصولية بالإضافة إلى المسائل الفقهية باعتبار انها تكون مبدأ للتصديق بثبوت تلك المسائل، و تقع في كبرى القياس الواقع في طريق استنباطها، و بهذا الاعتبار تكون المسائل الأصولية مبادئ تصديقية لعلم الفقه، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها المسائل الفقهية، و لا نعقل

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست