responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 176
و اما المورد الثاني فقد تقدم الكلام فيه أيضا بصورة واضحة في بحث الضد، و قلنا هناك ان أمثال هذا المورد داخلة في كبرى باب التعارض، دون باب التزاحم فراجع، و لا حاجة إلى الإعادة.
و نتيجة ما ذكرناه هي ان مسألة الاجتماع على القول بالامتناع و سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به تدخل في كبرى باب التعارض، و تكون من إحدى صغرياتها، فلا بد عندئذ من الرجوع إلى قواعد ذلك الباب. و على القول بالجواز و عدم السراية تدخل في كبرى باب التزاحم، إذا لم تكن للمكلف مندوحة في البين، بان لا يتمكن من الإتيان بالصلاة في خارج الأرض المغصوبة و اما إذا كانت له مندوحة، بان كان متمكناً من الإتيان بها في الخارج، فلا تزاحم أبداً.
الرابعة - هل ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية أو من المسائل الفقهية، أو من المسائل الكلامية، أو من المبادئ التصديقية؟ وجوه و أقوال:
قيل انها من المسائل الفقهية، بدعوى ان البحث في هذه المسألة في الحقيقة عن عوا رض فعل المكلف و هي صحة العبادة في المكان المغصوب و فسادها فيه. و هذا هو الضابط لكون المسألة فقهية لا غيرها.
و يرده ما تقدم من ان البحث فيها ليس عن صحة العبادة و فسادها ابتداء، بل البحث فيها متمحض في سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به و عدم سرايته. و من الواضح جدا ان البحث من هذه الناحية لا يرتبط بعوارض فعل المكلف أبدا، و لا يكون بحثاً عنها أصلا، بل الصحة التي هي من عوارض فعله تترتب على القول بعدم السراية، و نتيجة لهذا القول، و هذا ملاك كون هذه المسألة مسألة أصولية، لا غيرها و ذلك لما تقدم من ان الميزان في كون المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية عليها، و لو باعتبار أحد طرفيها من دون ضم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست