responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 113
المكلف. و من هنا يصح تفسير النهي بالحرمة و الأمر بالوجوب باعتبار دلالة الأول على حرمان المكلف عن الفعل، و الثاني على ثبوته في ذمته.
الثاني - ان حقيقة النهي هو ذلك الأمر الاعتباري، كما ان حقيقة الأمر كذلك و انهما اسمان للمؤلف من ذلك الأمر الاعتباري و إبرازه في الخارج بمبرز.
الثالث - ان متعلق النهي بعينه هو ما تعلق به الأمر، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. و اما ما هو المعروف من ان متعلق النهي الترك و نفس ان لا تفعل فلا أصل له كما سبق.
الرابع - ان النقطة الأساسية للفرق بين الأمر و النهي هي ان نتيجة مقدمات الحكمة في طرف الأمر الإطلاق البدلي و صرف الوجود، و في طرف النهي الإطلاق الشمولي و تمام الوجود.
الخامس - انه لا فرق بين الأمر و النهي بحسب مقام الثبوت و الواقع على وجهتي كلا النظرين - أعني وجهة نظرنا و وجهة نظر المشهور و ذلك لأنهما لا تخلوان بحسب الواقع من ان يكونا مجعولين للطبيعة على نحو العموم البدلي أو الاستغراقي أو المجموعي فلا رابع في البين. و من المعلوم انه لا فرق بينهما من هذه النواحي أصلا كما تقدم.
السادس - ان النهي يختلف مع الأمر في المعنى الموضوع له، و يتحد معه بحسب المتعلق على وجهة نظرنا و اما على وجهة نظر المشهور فمتعلق الطلب في النهي الترك و في الأمر الوجود. نعم متعلق نفس الأمر و النهي معاً الفعل و الوجود.
السابع - انه لا فرق بين عدم الطبيعة و وجودها، فكما ان عدمها على نحو القضية الكلية يتوقف على عدم جميع ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبيعة في الخارج، فكذلك وجودها على هذا النحو يتوقف على وجود جميع ما يمكن انطباق تلك الطبيعة عليه. فلا فرق بينهما من هذه الجهة أصلا، و اما وجودها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست