responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 94
إلى الفرد المزاحم، كما هو مطلق بالإضافة إلى غيره من الافراد.
و على ذلك الأساس فلا تنافي بين إطلاق الموسع و فعلية خطاب المضيق.
و من هنا ذكرنا سابقاً انه لا منافاة بين وجوب الصلاة - مثلا - في مجموع وقتها و هو ما بين الزوال و المغرب و بين وجوب واجب آخر كإنقاذ الغريق أو إزالة النجاسة عن المسجد في بعض ذلك الوقت، إذ المفروض ان الوجوب تعلق بصرف وجود الصلاة في مجموع هذه الأزمنة لا في كل زمان من تلك الأزمنة لينافي وجوب واجب آخر في بعضها، فبالنتيجة انه لا مضادة و لا ممانعة بين إطلاق الموسع و وجوب المضيق أصلا، و لذلك صح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بصرف وجود الواجب، فلا حاجة عندئذ إلى القول بالترتب أصلا، فاذن لا وجه لدخول هذا القسم في محل الكلام و النزاع. و قد تقدم الحديث من هذه الناحية بصورة أوضح من ذلك فلا حاجة إلى الإعادة.
و اما الصورة الثالثة - و هي ما إذا كان التزاحم بين واجبين مضيقين أحدهما أهم من الآخر، فهي القدر المتيقن من مورد النزاع و الكلام بين الأصحاب كما هو ظاهر.
الثالث - ان مسألة الترتب من المسائل العقلية فان البحث فيها عن الإمكان و الاستحالة بمعنى ان الأمر بالضدين على نحو الترتب هل هو ممكن أم لا؟ و من الواضح جداً ان الحاكم بالاستحالة و الإمكان هو العقل لا غيره، و لا دخل للفظ في ذلك أبداً.
الرابع - ان إمكان تعلق الأمر بالضدين على طريق الترتب كاف لوقوعه في الخارج فلا يحتاج وقوعه إلى دليل آخر. و الوجه في ذلك هو ان تعلق الأمر بالمتزاحمين فعلا على وجه الإطلاق غير معقول، لأنه تكليف بما لا يطاق و هو محال، ضرورة استحالة الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد و الصلاة معاً في آخر الوقت، بحيث لا يقدر المكلف إلا على إتيان إحداهما. و لكن هذا المحذور أي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست