responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 95
لزوم التكليف بالمحال كما يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم سواء أتى بالأهم أم لا كذلك يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر به، اذن يدور الأمر بين ان ترفع اليد عن أصل الأمر بالمهم على تقدير امتثال الأمر بالأهم، و على تقدير عصيانه، و ان ترفع اليد عن إطلاقه - لا عن أصله - يعنى على تقدير الامتثال لا على تقدير العصيان. و من الواضح جداً ان المحذور في كل مورد إذا كان قابلا للدفع برفع اليد عن إطلاق الأمر فلا موجب لرفع اليد عن أصله، فانه بلا مقتض و هو غير جائز. و في المقام بما ان المحذور المزبور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم فلا مقتضى لرفع اليد عن أصله أصلا، إذ الضرورة تتقدر بقدرها و هي لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه. و عليه فالالتزام بسقوط الأمر عن ه رأساً بلا مقتض و سبب و هو غير ممكن.
و بتعبير ثان ان المكلف لا يخلو من ان يكون عاصياً للأمر بالأهم أو مطيعاً له و لا ثالث، و سقوط الأمر بالمهم على الفرض الثاني و هو فرض إطاعة الأمر بالأهم واضح و إلا لزم المحذور المتقدم. و اما سقوطه على الفرض الأول و هو فرض عصيان الأمر بالأهم و عدم الإتيان بمتعلقه فهو بلا سبب يقتضيه، فان محذور لزوم التكليف بما لا يطاق يندفع بالالتزام بالسقوط على فرض الإطاعة و الامتثال، فلا وجه للالتزام بسقوطه على الإطلاق.
و على الجملة - ان وقوع الترتب بعد الالتزام بإمكانه لا يحتاج إلى دليل. فإذا بنينا على إمكانه فهو كاف في وقوعه، فمحط البحث في المسألة إنما هو عن جهة إمكان الترتب و استحالته.
الخامس - ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان الترتب لا يجري فيما إذا كان أحد التكليفين مشروطاً بالقدرة عقلا، و التكليف الآخر مشروطاً بالقدرة شرعاً.
و قال في وجه ذلك: ان التكليف المتعلق بالمهم المترتب على عصيان التكلف بالأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك. و الطريق إلى إحراز

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست