responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 88
فهي في غاية الصحة و المتانة. و الوجه في ذلك هو ان المانع عن التقرب بالعبادة و صحتها انما هو النهي النفسيّ باعتبار انه ينشأ عن مفسدة في متعلقه و مبغوضية فيه. و من الواضح ان المبغوض لا يكون مقرباً، و اما النهي الغيري فبما انه ينشأ عن أمر خارج عن ذات متعلقه و هو كون تركه في المقام مقدمة لواجب مضيق أو ملازماً له في الخارج فلا يكون مانعاً عن صحة العبادة و التقرب بها، لأن متعلقه باق على ما كان عليه من المحبوبية و لم تعرض عليه أية حزازة و منقصة من قبل النهي المتعلق به.
فعلى ضوء ذلك لا مانع من صحة الإتيان بالفرد المزاحم و التقرب به بداعي الأمر المتعلق بالواجب الموسع، فان الواجب هو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ و المنتهى و هو غير مزاحم بواجب آخر، و ما هو مزاحم به غير واجب، اذن يصح الإتيان به بداعي أمره كما هو الحال على القول بعدم الاقتضاء.
و نتيجة ذلك هي: عدم ظهور الثمرة بين القولين في هذا المقام أي فيما إذا كان التزاحم بين الإتيان بالواجب الموسع و وجوب الواجب المضيق.
ثم انا لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ان النهي الغيري كالنهي النفسيّ مانع عن صحة العبادة و التقرب بها فمع هذا يمكن تصحيحها بما سيجي‌ء من إمكان الأمر بالضدين على نحو الترتب.
و نتائج الأبحاث المتقدمة لحد الآن عدة نقاط:
الأولى - ان ما ذكره شيخنا البهائي (قده) من اشتراط صحة العبادة بتحقق الأمر بها فعلا لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما عرفت.
الثانية - ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من التفصيل في منشأ اعتبار القدرة بين حكم العقل بذلك من باب قبح تكليف العاجز، و بين اقتضاء نفس التكليف ذلك فقد عرفت انه لا يمكن تصديقه بوجه.
الثالثة - انه بناء على القول بان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست