نفس التكليف ذلك فقد عرفت انه لا يقتضى أزيد من كون متعلقه مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلا. الرابعة - قد سبق ان التكليف بنفسه لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه، و لا العقل يحكم بذلك، و انما يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال فحسب. الخامسة - بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك. السادسة - بطلان ما هو المشهور من ان الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فلا تسقط بسقوطها. السابعة - ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) - من ان التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه، أو حكم العقل بذلك بما أنه يكون في مرتبة لاحقة و هي مرتبة تعلق التكليف به و عروضه عليه فلا يعقل أن يكون مقيداً لإطلاق المتعلق في مرتبة سابقة و هي مرتبة اقتضائه للتكليف - فاسد صغرى و كبرى، اما الصغرى فلان التقييد غير ثابت لما سبق من ان التكليف لا يقتضى اعتبار القدرة في متعلقه، و العقل لا يحكم إلا باعتبارها في مقام الامتثال و الإطاعة دون مقام التكليف. و اما الكبرى فقد تقدم انه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به. الثامنة - ان الحاكم لا يكون في مقام بيان ما يقوم به ملاك حكمه، و انما يكون في مقام بيان ما تعلق به حكمه. التاسعة - ان تعلق الإرادة الإنشائية بشيء لا يكشف عن وجود الملاك فيه و انما الكاشف عنه تعلق الإرادة الجديدة به. العاشرة - ان الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية كما سبق. الحادية عشرة - ان النهي الغيري لا يكون مانعاً عن صحة العبادة و التقرب بها الثانية عشرة - ان الثمرة لا تتحقق بين القولين في مزاحمة الواجب الموسع