responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 77
خاصة من الملاك فيه، و هي الحصة الملازمة لوجوبه، لا عن مطلق وجوده فيه.
و لا يمكن ان يكون الاخبار عنه بصورة أوسع من الاخبار عن الوجوب، فانه خلاف المفروض، إذ المفروض انه لازم له في مقام الإثبات، فيدور العلم به سعة و ضيقاً مدار سعة العلم بالوجوب و ضيقه، و على ذلك فإذا قيد الوجوب بحصة خاصة من الفعل و هي الحصة المقدورة - مثلا - فلا يكشف عن الملاك إلا في خصوص تلك الحصة، دون الأعم منها و من غيرها. هذا واضح جداً.
لعل القائل بان سقوط الدلالة المطابقية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية تخيل ان ثبوت المدلول الالتزامي بعد ثبوت المدلول المطابقي يكون على نحو السعة و الإطلاق، و لازم ذلك هو انه لا يسقط بسقوط المدلول المطابقي إلا ان ذلك غفلة منه، فان المفروض ان من أخبر بثبوت المدلول المطابقي فقد أخبر بثبوت حصة خاصة منه و هي الحصة الملازمة له لا بثبوته على الإطلاق.
هذا مضافاً إلى ان هذا الكلام أي عدم سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط الدلالة المطابقية في المقام مبتن على ان يكون إحراز الملاك في فعل تابعاً للإرادة الإنشائية المتعلقة به، دون الإرادة الجدية. و فساد هذا بمكان من الوضوح، ضرورة ان ثبوت الملاك على مذهب العدلية إنما هو في متعلق الإرادة الجدية، فسعة الملاك في مقام الإثبات تدور مدار سعة الإرادة الجدية و لا أثر للإرادة الاستعمالية في ذلك أصلاً.
و على الجملة فالوجوب انما يكشف عن الملاك كشف المعلول عن علته بمقدار ما تعلق به واقعاً، و المفروض ان ما تعلق به الوجوب هنا هو خصوص الحصة المقدورة دون الأعم منها.
كما انه لا وجه لقياس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية، لما ذكرناه في بحث العام و الخاصّ من ان الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، و لذا قلنا بعدم الفرق في جواز التمسك بالعامّ بين كونه استغراقياً أو مجموعياً،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست