responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 76
و بعبارة أخرى: ان ظهور الكلام في مدلوله الالتزامي و ان كان مغايراً لظهوره في مدلوله المطابقي، إلا أن ظهوره في ثبوت المدلول الالتزامي ليس على نحو الإطلاق، بل هو ظاهر في ثبوت حصة خاصة منه، و هي الحصة الملازمة للمدلول المطابق - مثلا - الاخبار عن ملاقاة الثوب للبول و ان كان اخباراً عن نجاسته أيضاً إلا انه ليس اخباراً عن نجاسته على الإطلاق بأي سبب كان، بل اخبار عن حصة خاصة من النجاسة، و هي الحصة الملازمة لملاقاة البول، بمعنى انه اخبار عن نجاسته المسببة عن ملاقاته للبول في مقابل نجاسته المسببة لملاقاته للدم أو نحوه، فإذا قيل ان هذا الثوب نجس يراد به انه نجس بالنجاسة البولية، و عندئذ إذا ظهر كذب البينة في اخبارها بملاقاة الثوب للبول فلا محالة يعلم بكذبها في اخبارها بنجاسة الثوب المسببة عن ملاقاته للبول. و اما نجاسته بسبب آخر و ان كانت محتملة إلا انها نجاسة أخرى أجنبية عن مفاد البينة تماماً. و عليه فكيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية.
و من ذلك يظهر حال بقية الأمثلة و سائر الموارد. و منها ما نحن فيه، فان ما دل على وجوب فعل غير مقيد بالقدرة و ان كان دالا على كونه ذا ملاك ملزم كذلك، إلا ان دلالته على كونه ذا ملاك ليست على نحو الإطلاق، حتى مع قطع النّظر عن دلالته على وجوبه، بل هي بتبع دلالته على وجوب ذلك، فيكون دالا على حصة خاصة من الملاك، و هي الحصة الملازمة لذلك الوجوب في مقام الإثبات و الكشف، و لا يدل على قيام الملاك فيه على الإطلاق. و عليه فإذا سقطت دلالته على الوجوب من جهة مانع فلا تبقى دلالته على الملاك المسببة عن دلالته على الوجوب، اذن لا علم لنا بوجود الملاك فيه، فان العلم بالملاك كان بتبع العلم بالوجوب. و إذا سقط الوجوب فقد سقط العلم بالوجوب لا محالة، فانه مسبب عنه، و لا يعقل بقاء المسبب بلا سبب و علة. و لا يفرق في ذلك بين سقوط الوجوب رأساً و بين سقوط إطلاقه.
و سره ما عرفت من ان الاخبار عن وجوب شي‌ء اخبار عن وجود حصة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست