responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 45
بالمعنى الأخص، أو البين بالمعنى الأعم.
اما القول الأول: فان أريد من العينية في مقام الإثبات و الدلالة - أعني بها ان الأمر بشي‌ء و النهي عن تركه يدلان على معنى واحد و إنما الاختلاف بينهما في التعبير فقط - فهذا مما لا إشكال فيه إذ من الواضح انه لا مانع من أبرار معنى واحد بعبارات متعددة و ألفاظ مختلفة فيبرزه تارة بلفظ و أخرى بلفظ آخر، و هكذا - مثلا - يمكن إبراز كون الصلاة على ذمة المكلف مرة بكلمة «صل» و مرة أخرى بكلمة لا تترك الصلاة بان يكون المقصود من كلتا الكلمتين أبرار وجوبها و ثبوتها في ذمة المكلف، لا ان المقصود من الكلمة الأولى إبراز وجوب فعلها و من الكلمة الثانية إبراز حرمة تركها لئلا تكون إحدى الكلمتين عين الأخرى في الدلالة و الكشف. و هذا هو المقصود من الروايات الناهية عن ترك الصلاة. و ليس المراد من النهي فيها النهي الحقيقي الناشئ من مفسدة إلزامية في متعلقه، و لذلك لم يتوهم أحد حرمة ترك الصلاة و ان تاركها يستحق عقابين عقاباً لتركه الواجب، و عقاباً لارتكابه الحرام.
و هذا التعبير - أعني به التعبير عن طلب شي‌ء بالنهي عن تركه - امر متعارف في الروايات في باب الواجبات و المستحبات و في كلمات الفقهاء (رض) فترى انهم يعبرون عن الاحتياط الواجب بقولهم لا يترك الاحتياط. و عليه فمعنى ان الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده هو انهما متحدان في جهة الدلالة و الحكاية عن المعنى، في مقابل ما إذا كانا متغايرين في تلك الجهة.
و على ضوء ذلك صح ان يقال: ان الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام بحسب المعنى و الدلالة عليه. فان أريد من العينية: العينية بهذا المعنى فهي صحيحة، و لا بأس بها، و لكن الظاهر ان العينية بذلك المعنى ليست مراداً للقائل بها كما لا يخفى.
و ان أريد بها العينية في مقام الثبوت و الواقع - أعني بها كون الأمر بشي‌ء

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست