responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 44
فلا يعقل فيه التقدم أو التأخر و لو كان في رتبة ما فيه الاقتضاء.
التاسعة - بطلان التفصيل بين الضد المعدوم و الضد الموجود بتوقف وجود الأول على ارتفاع الثاني دون العكس. و قد عرفت ان منشأ هذا التفصيل توهم استغناء الباقي عن المؤثر. و قد تقدم الكلام فيه مفصلا فراجع.
العاشرة - بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من تسليم الدلالة على الملازمة بين الأمر بشي‌ء و النهي عن ضده في النقيضين، و المتقابلين بتقابل العدم و الملكة، بل في الضدين الذين لا ثالث لهما. و قد عرفت عدم الدلالة في الجميع.
الحادية عشرة - قد تقدم انه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدين ثالث فلا بد من تسليمها فيما إذا كان لهما ثالث أيضاً، لأن ملاك الدلالة كما مر هو (استلزام فعل الشي‌ء لترك ضده) أمر يشترك فيه جميع الأضداد، فلا وجه للتفصيل بينهما، كما عن شيخنا الأستاذ (قده).
الثانية عشرة - ان، ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى معنى محصل كما سبق.
الضد العام و اما الكلام في المقام الثاني و هو الضد العام فقد اختلفت كلماتهم في كيفية دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عنه بعد الفراغ عن أصل الدلالة - إلى ثلاثة أقوال:
الأول - ان الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام فالامر بالصلاة - مثلا - عين النهي عن تركها، فقولنا صل عين قولنا: لا تترك الصلاة.
الثاني - ان الأمر بالشي‌ء يدل على النهي عنه بالتضمن بدعوى انه مركب من طلب الفعل و المنع من الترك، فالمنع من الترك مأخوذ في مفهوم الأمر فيكون دالا عليه بالتضمن.
الثالث - ان الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عنه بالدلالة الالتزامية باللزوم البين

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست