responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 310
للتقديم أصلا، بل الأمر في مثله العكس، و ذلك لما أشرنا إليه من ان المستفاد من صحيحة جميل بن دراج المتقدمة وجوب القيام عند تمكن المكلف منه فعلا و المفروض ان المكلف في مثل المقام قادر فعلا على القيام في حال القراءة، فإذا كان الأمر كذلك يتعين عليه، و لا يجوز له تركه باختياره و إرادته.
فما ذكره (قده) من الكبريات التي بنى فيها على إعمال قواعد باب التزاحم و مرجحاته لا يرجع إلى معنى محصل أصلا، و قد عرفت ان تلك الكبريات جميعاً داخلة في باب التعارض فالمرجع فيها هو قواعد ذلك الباب، و لأجل ذلك تختلف نظريتنا فيها عن نظرية شيخنا الأستاذ (قده) تماماً، و ان كانت النتيجة في بعضها واحدة على كلتا النظريتين، و ذلك كما إذا دار الأمر بين ترك الطهور في الصلاة و ترك جزء أو قيد آخر فلا إشكال في تقديم الطهور على غيره على كلا المسلكين.
اما على مسلك من ابتنى ذلك على باب التزاحم فواضح، لكون الطهور أهم من غيره و من هنا قلنا بسقوط الصلاة لفاقده. و هذا واضح. و اما على مسلك من ابتنى ذلك على باب التعارض فائضاً كذلك و الوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من أن الطهور مقوم للصلاة فلا تصدق الصلاة بدونه و لذا ورد في الرواية ان الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الركوع، و ثلث منها السجود، و ثلث منها الطهور، و قد ذكرنا في محله ان الركوع و السجود بعرضهما العريض ركنا الصلاة و ثلثاها لا بخصوص مرتبتهما العالية كما انا ذكرنا أن المراد من الطهور الّذي هو ركن للصلاة الجامع بين الطهارة المائية و الترابية. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى أن الصلاة لا تسقط بحال فلو سقطت مرتبة منها لم تسقط مرتبة أخرى منها. و هكذا، للنصوص الدالة على ذلك كما عرفت، فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا بد في مقام دوران الأمر بين الطهور و غيره من تقديم الطهور، ضرورة انه في فرض العكس - أي تقديم غيره عليه - لا صلاة لتجب مع ذلك القيد بل اذن لا تعارض و لا دوران في البين أصلا ضرورة ان التعارض بين دليلي الجزءين أو الشرطين أو الشرط و الجزء انما يتصور

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست