responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 309
منها - ما إذا دار الأمر بين ترك الركوع في الركعة الأولى و تركه في الثانية فعلى القول الأول يتعين تقديم الركوع - مثلا - في الركعة الأولى على الركوع في الثانية من جهة انطباق كبرى تقديم ما هو أسبق زماناً على غيره هنا، فلو ترك الركوع في الأولى و أتى به في الثانية بطلت صلاته و على القول الثاني فالامر فيه التخيير، كما عرفت. و عليه فيجوز للمكلف ان يأتي بالركوع في الأولى و يترك في الثانية و بالعكس، فتكون صلاته على كلا التقديرين صحيحة. و كذا الحال فيما إذا دار الأمر بين ترك القراءة في الركعة الأولى و تركها في الثانية. و هكذا.
و منها - ما إذا دار الأمر في الصلاة بين ترك القيام و ترك الركوع، فعلى الأول يمكن الحكم بتقديم القيام نظراً إلى سبقه زماناً، و يمكن الحكم بالعكس نظراً إلى كون الركوع أهم منه و قد فعل شيخنا الأستاذ (قده) ذلك في هذا الفرع كما تقدم، و على الثاني فالامر فيه التخيير باعتبار ان التعارض بين دليليهما بالإطلاق، فيسقط كلا الإطلاقين، فيرجع إلى أصالة عدم اعتبار خصوص هذا و ذاك، فتكون نتيجة ذلك التخيير أعنى وجوب أحدهما لا بعينه.
و منها - ما إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة في الركن كالركوع و السجود و ما شاكلهما، و تركها في غيره كالأذكار و القراءة و نحوهما، فعلى الأول يتعين سقوط قيد غير الركن، لكون قيده أهم منه، فيتقدم الأهم في باب المزاحمة. و على الثاني فلا وجه للتقديم أصلا، لما عرفت من أن الدليل على اعتبار الطمأنينة هو الإجماع و من المعلوم انه لا إجماع في هذا الحال. و عليه فترجع إلى أصالة البراءة عن اعتبار خصوصية هذا و خصوصية ذاك، فتكون النتيجة هي التخيير.
و منها - ما إذا دار الأمر بين القيام المتصل بالركوع و القيام في حال القراءة فبناء على الأول لا بد من تقديم القيام المتصل بالركوع على القيام في حال القراءة، لكونه أهم منه، اما من جهة انه بنفسه ركن أو هو مقوم للركن كالركوع، و لذا حكم شيخنا الأستاذ (قده) بتقديمه عليه في الفروعات المتقدمة. و بناء على الثاني فلا وجه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست