responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 246
السادسة - ان لازم ما ذكره السيد - قده - في العروة هو جواز تحليل المحرمات بالنذر. و هذا باطل قطعا. و لنأخذ بالمناقشة في عدة من هذه النقاط:
أما النقطة الأولى، فيرد عليها ان المقام غير داخل في كبرى تزاحم الواجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعا. و الوجه فيه هو ان ذلك يبتنى على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا و شرعا، كما هو المناسب لمعناها لغة، فعندئذ لا محالة يكون المقام داخلا في تلك الكبرى، و اما بناء على ما هو الصحيح من تفسيرها بان يكون عنده الزاد و الراحلة مع أمن الطريق كما في الروايات [1] فلا يكون داخلا فيها، ضرورة ان‌


[1] منها رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز و جل «و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك؟ قال من كان صحيحاً في بدنه و مخلى سربه له زاد و راحلة» (صحيحة).
و منها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في ضمن كتابه إلى المأمون قال: «حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا: و السبيل الزاد و الراحلة مع صحة البدن» (صحيحة).
و منها رواية محمد بن مسلم «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى: «و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال يكون له ما يحج به» (صحيحة).
و منها رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «و للّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما السبيل؟ قال: ان يكون له ما يحج به» (صحيحة) و غيرها من الروايات الواردة في الباب. الوسائل الباب -
8 - من أبواب الحج.
أقول: لا يخفى ان صحة البدن المذكورة في الصحيحة الأولى و الثانية ليست شرطاً لأصل وجوب فريضة الحج، ضرورة ان تلك الفريضة واجبة على من كان عنده زاد و راحلة مع أمن الطريق مطلقاً أي سواء أ كان صحيحاً في بدنه أم لم يكن، و لذا تجب عليه الاستنابة عنها إذا منعه عن أدائها مرض أو نحوه، و قد دلت على ذلك روايات كثيرة:

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست