responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 245
و هذا ضروري البطلان.
نلخص نتيجة ما أفاده - قده - في عدة نقاط:
الأولى - تسليم ان التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر و وجوب فريضة الحج انما هو من صغريات التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطا بالقدرة شرعا، و ليس من صغريات الكبرى المتقدمة، و هي المزاحمة بين واجبين يكون أحدهما مشروطا بالقدرة عقلا و الآخر مشروطاً بها شرعا.
الثانية - تسليم انه داخل في كبرى تزاحم واجبين يكون أحدهما أسبق زماناً من الآخر.
الثالثة - ان الأسبق زمانا انما يكون مرجحا و موجبا لتقديمه على الآخر فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى تقتضي تقديم الآخر عليه، كما هو الحال فيما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج و وجوب الوفاء بالنذر، فان النذر و ان كان متقدما على الحج زمانا، كما إذا كان قبل أشهر الحج، الا ان الوفاء به بما انه يستلزم ترك الواجب فلا ينعقد، ليزاحم وجوب الحج.
الرابعة - ان وجوب الوفاء بالنذر أو ما يشبهه مشروط بكون متعلقه راجحاً في ظرف العمل، و بما ان متعلق النذر في مفروض المقام ليس براجح في ظرف العمل، لاستلزامه تحليل الحرام و هو ترك الحج، فلا يكون مشمولا لأدلة وجوب الوفاء، و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا كفاية الرجحان حين النذر و ان لم يكن راجحاً حين العمل، فمع ذلك لا يمكن الحكم بصحته، لفرض اشتراط انعقاده بان لا يكون متعلقه في نفسه محللا للحرام، و بما انه في المقام موجب له فلا ينعقد.
الخامسة - ان اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا انما هو باقتضاء نفس الالتزام النذري فانه يقتضى كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة، نظير ما ذكرناه من اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه، و هذا عين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست