responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 182
باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع، لما عرفت من انه مع قطع النّظر عن الترتب فالحكم بالصحّة يبتنى على أحد التقديرين المتقدمين هما: كون التمام أو الجهر - مثلا - واجباً تعيينياً في ظرف الجهل و كونه أحد فردي الواجب التخييري. و على كلا التقديرين لا مجال لاستحقاق العقاب أصلا. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
الثاني - ان الترتب كما يجري بين الواجبين المضيقين أحدهما أهم من الآخر كما سبق فهل يجري بين الواجبين أحدهما موسع و الآخر مضيق أم لا؟ قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) جريانه فيهما، ببيان ان الواجب المهم إذا كان موسعاً له افراد كثيرة، و كان بعض افراده مزاحماً للأهم دون بعضها الآخر فبناء على ما ذكرناه من ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك فلا محالة يتقيد المأمور به بالحصة الخاصة و هي الحصة المقدورة فيخرج غير المقدور من الافراد عن إطلاقه. و عليه فلا محالة يتوقف شمول الإطلاق للفرد المزاحم على القول بإمكان الترتب و جوازه، فان قلنا به يدخل في الإطلاق عند عصيان الأمر بالأهم و ترك متعلقه، و إلا فهو خارج عنه مطلقاً.
نعم يمكن الحكم بصحته حينئذ من جهة اشتماله على الملاك و اما بناء على ما ذكره المحقق الثاني (قده) من ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف إنما هو من ناحية حكم العقل بقبح تكليف العاجز، فلا نحتاج في الحكم بصحة الفرد المزاحم إلى القول بالترتب و الالتزام به، بل يمكن القول بها و لو قلنا باستحالة الترتب. و الوجه في ذلك هو ان الطبيعة المأمور بها بما انها مقدورة للمكلف و لو بالقدرة على بعض افرادها - كما هو المفروض - فلا مانع من تعلق الأمر بها على إطلاقها.
و عليه فيصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة إذ الانطباق قهري و الاجزاء عقلي.
أقول: الكلام في ذلك مرة يقع من ناحية ان منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هل هو حكم العقل بقبح تكليف العاجز أو اقتضاء نفس التكليف ذلك.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست