responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 181
لا يكون واجباً في هذا الحال على الفرض، ليستحق العقاب على تركه و دعوى الإجماع عليه في هذا الفرض من الغرائب كما لا يخفى. على ان استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية، ليمكن دعوى الإجماع عليه. هذا مع ان كلمات كثير من الأصحاب خالية عن ذلك.
و اما على الثاني فلا شبهة في ان الحكم في الواقع حينئذ يكون هو التخيير بين الجهر و الإخفات و القصر و التمام، و لازم ذلك ان يكون الإتيان بالقصر أو الإخفات مجزياً كما هو شأن كل واجب تخييري، و على هذا فلا موضوع لاستحقاق العقاب بعد الإتيان بأحد طرفي التخيير، و ان لم يكن المكلف حال العمل ملتفتاً إليه، ضرورة ان الالتفات إليه ليس من أحد شرائط صحة الإتيان بأحد طرفيه.
و قد تحصل مما ذكرناه امران:
الأول - انه يمكن دفع الإشكال المزبور عن المسألتين المتقدمتين بوجهين:
أحدهما - الالتزام بالترتب في مقام الجعل، و قد عرفت انه لا مانع منه أصلا، غاية الأمر ان وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل، و قد دل الدليل على وقوعه فيهما.
ثانيهما - ما ذكرناه لحد الآن من انه لا موجب لاستحقاق العقاب أصلا كما عرفت.
الثاني - ان نقطة الامتياز بين هذين الجوابين هي ان الجواب الأول ناظر إلى انه لا مانع من الجمع بين الأمرين المزبورين أعني بهما صحة التمام في موضع القصر و الجهر في موضع الخفت أو بالعكس، و استحقاق العقاب على مخالفة الواقع فانه بناء على القول بصحة الترتب فيهما لا إشكال في الالتزام بالجمع بين هذين الأمرين، بل هو لازم ضروري للقول بالترتب، كما عرفت الكلام فيه بصورة مفصلة. و الجواب الثاني ناظر إلى انه مع الحكم بصحة التمام في موضع القصر و الجهر في موضع الخفت و بالعكس كما هو صريح صحيحة زرارة لا يمكن الحكم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست