responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 180
أضف إلى ذلك ان المصلحتين المفروضتين القائمة إحداهما بطبيعي الصلاة و الأخرى بخصوص القصر أو الإخفات - مثلا - لا تخلوان من ان تكونا ارتباطيتين أو تكونا استقلاليتين و لا ثالث لهما.
فعلى الأول لا يمكن الحكم بصحة الصلاة تماماً في موضع القصر و الصلاة جهراً في موضع الخفت و بالعكس، لفرض ان المصلحتين ارتباطيتان، و مع عدم حصول المصلحة الثانية لا يكفي حصول الأولى.
و على الثاني يلزم تعدد الواجب بان يكون القصر - مثلا - أو الجهر أو الإخفات واجباً في واجب، و هو طبيعي الصلاة مع قطع النّظر عن اية خصوصية من هذه الخصوصيات باعتبار كونها مشتملة على مصلحة إلزامية في حال الجهل بتلك الخصوصيات. و لازم ذلك هو تعدد العقاب عند ترك الصلاة على الإطلاق و عدم الإتيان بها أبداً لا تماماً و لا قصراً لا جهراً و لا إخفاتاً، و هو خلاف الضرورة كما لا يخفى.
فالصحيح هو ما ذكرناه في محله و حاصله انه لا يمكن المساعدة على ما هو المشهور بين الأصحاب من الجمع بين الحكم بصحة الجهر في موضع الخفت و بالعكس و صحة التمام في موضع القصر، و بين الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب الواقعي.
و الوجه في ذلك هو ان الجاهل بوجوب القصر و الإخفات - مثلا - لو صل ى قصراً أو إخفاتاً و تحقق منه قصد القربة في حال الإتيان به فلا يخلو الأمر من ان يحكم بفساد صلاته هذه و وجوب الإعادة عليه عند انكشاف الحال و ارتفاع الجهل أو يحكم بصحتها و عدم وجوب الإعادة عليه و لا ثالث في البين.
اما على الأول فلا شبهة في ان مقتضاه هو ان الصلاة تماماً أو جهراً هو الواجب على المكلف تعييناً في الواقع عند جهل المكلف بالحال، و على هذا فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر أو الإخفات، ضرورة ان القصر أو الإخفات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست