responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 165
الأولى - ان المأخوذ في موضوع الخطابين فيهما عدم الإتيان بالآخر في حال الجهل - لا مطلقاً - و لذا لو لم يأت المكلف بالصلاة جهراً في صورة العلم و العمد أو الصلاة قصراً فلم تجب عليه الصلاة إخفاتاً أو الصلاة تماماً بالترتب، فيختص القول بالترتب فيهما بحال الجهل.
الثانية - ان وقوع الترتب في مقام الجعل يحتاج إلى دليل، فلا يكفي إمكانه لوقوعه. و هذا بخلاف الترتب في مقام التزاحم و الامتثال، فان إمكانه يستغنى عن إقامة الدليل على وقوعه فيكون الوقوع على طبق القاعدة، لما عرفت سابقاً من انه بناء على إمكان الترتب - كما هو المفروض - فالساقط انما هو إطلاق خطاب المهم دون أصله، لأن سقوط أصله بلا موجب و سبب، إذا الموجب له انما هو وقوع التزاحم بينه و بين خطاب الأهم، و المفروض ان التزاحم يرتفع برفع اليد عن إطلاق خطاب المهم. و عليه فلا بد من الاقتصار على ما يرتفع به التزاحم المزبور. و اما الزائد عليه فيستحيل سقوطه.
و على هذا يترتب بقاء خطاب المهم في ظرف عصيان خطاب الأهم و عدم الإتيان بمتعلقه. و هذا معنى ان وقوعه لا يحتاج إلى دليل، بل نفس ما دل على وجوب المهم كاف.
و لكن للشيخ الكبير (قده) ان يدعى ان الدليل قد دل على وقوعه في المسألتين المزبورتين و هو الروايات الصحاح الدالة على صحة الجهر في موضع الخفت و بالعكس، و صحة التمام في موضع القصر. و عليه فيتم ما أفاده (قده) ثبوتاً و إثباتاً، و لا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) فانه لم يدع الترتب في مقام التزاحم و الفعلية، ليرد عليه ما أورده، بل هو يدعى الترتب في مقام الجعل، و قد عرفت انه بمكان من الوضوح، غاية الأمر أن وقوعه يحتاج إلى دليل، و قد عرفت الدليل عليه - و هو الروايات المزبورة - فاذن يتم ما أفاده.
الثاني - ما أفاده (قده) من ان مورد بحث الترتب هو ما إذا كان خطاب المهم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست