responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 164
ذلك لا يمنع عن جريان بحث الترتب فيهما إمكاناً و استحالة، فان ملاك إمكانه هو ان تعلق الأمرين بالضدين على نحو الترتب لا يرجع إلى طلب الجمع بينهما في الخارج و ملاك استحالته هو ان ذلك يرجع إلى طلب الجمع بينهما فيه. و من الواضح جداً انه لا يفرق في ذلك بين ان يكون التضاد بينهما اتفاقياً أو دائمياً، ضرورة ان مرجع ذلك ان كان إلى طلب الجمع فهو محال على كلا التقديرين من دون فرق بينهما أصلا، و ان لم يكن إلى طلب الجمع فهو جائز كذلك، إذ على هذا كما يجوز تعلق الأمر بالصلاة و الإزالة - مثلا - على نحو الترتب، كذلك يجوز تعلق الأمر بالقيام و القعود - مثلا - على هذا النحو.
و على الجملة فالمحال إنما هو طلب الجمع، فكما يستحيل طلب الجمع بين القيام و القعود خارجاً فكذلك يستحيل طلب الجمع بين الصلاة و الإزالة، و اما طلبهما على نحو الترتب الّذي هو مناقض لطلب الجمع و معاند له فلا مانع منه أصلا.
فالنتيجة من ذلك هي ان الترتب كما يجري بين الخطابين في مقام الفعلية و المزاحمة بتقييد فعلية خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم و ترك متعلقه، كذلك يجري بينهما في مقام الجعل و المعارضة بتقييد جعل أحد الحكمين المتعارضين بعصيان الحكم الآخر و عدم الإتيان بمتعلقه على نحو القضية الحقيقية، و في مسألتنا هذه لا مانع من جعل وجوب الجهر في موضع الخفت و بالعكس على نحو الترتب - بان يكون الواجب على المكلف ابتداء هو الإخفات - مثلا - و على تقدير عصيانه و تركه جهلا يكون الواجب عليه هو الجهر أو بالعكس، و كذا الحال في موضع القصر و التمام، فان المجعول ابتداء على المسافر هو وجوب القصر، و على تقدير تركه و عدم الإتيان به جهلا يكون المجعول عليه هو وجوب التمام، و لا مانع من ان يؤخذ في موضوع أحد الخطابين عصيان الخطاب الآخر و عدم الإتيان بمتعلقه في مقام الجعل أصلا.
نعم الترتب في مقام الجعل في هاتين المسألتين يمتاز عن الترتب في مقام الفعلية و الامتثال في نقطتين:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست