من الالتزام بها و لذا قد يلتزم بها المنكر لها بشكل آخر و ببيان ثان غافلا عن كونه ترتباً مع انه هو في الواقع و بحسب التحليل. و اما شيخنا الأستاذ (قده) فقد أورد على ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) في المسألة (صحة الجهر في موضع الإخفات و بالعكس جهلا) من ناحية أخرى، و نحن و ان تعرضنا المسألة في آخر بحث البراءة و الاشتغال و دفعنا الإشكال عنها من دون حاجة إلى الالتزام بالترتب فيها، إلا ان الكلام هنا يقع في الوجوه التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قده) في وجه عدم جريان الترتب فيها و انها ليست من صغريات كبرى مسألة الترتب. بيانها: الأول - ان محل الكلام في جريان الترتب و عدم جريانه انما هو فيما إذا كان التضاد بين متعلقي الحكمين اتفاقياً. و الوجه في ذلك هو ان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الحكمين فيما إذا كان من باب الاتفاق كالصلاة و إزالة النجاسة عن المسجد و إنقاذ الغريقين و ما شاكلهما بالإضافة إلى من لا يقدر على الجمع بينهما في عالم الوجود، و لذا لا تزاحم و لا تضاد بينهما بالإضافة إلى من يقدر على الجمع بينهما فيه. و اما إذا كان التضاد بينهما دائمياً بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الوجود أصلا كالقيام و الجلوس و السواد و البياض و ما شابههما فلا يمكن جعل الحكمين لهما معاً، لأن ذلك لغو صرف فلا يصدر من الحكيم. نعم يمكن جعلهما على نحو التخيير إلا انه خارج عن محل الكلام و عليه فلا محالة يدخلان في باب التعارض، لتنافيهما بحسب مقام الجعل. و على هذا الأساس فحيث ان التضاد بين الجهر و الإخفات دائمي فلا محالة كان دليل وجوب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الآخر، فبذلك يخرجان عن باب التزاحم الّذي هو الموضوع لبحث الترتب. و يمكن المناقشة فيما أفاده (قده) و ذلك لأن ما ذكره - من ان التضاد بين المتعلقين إذا كان دائمياً فيدخلان في باب التعارض - و ان كان متيناً جداً، إلا ان