responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 141
صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد و لذا كان سيدنا الأستاذ (قده) لا يلتزم به على ما هو ببالي و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه».
أقول: توضيح ما أفاده (قده) هو ان غرضه من ذلك بيان نفي القول بالترتب بطريق الإن بتقريب انا لو سلمنا انه لا يلزم من فعلية خطاب المهم و خطاب الأهم في زمان واحد على نحو الترتب طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج، بل قلنا ان ترتب أحد الخطابين على عصيان الخطاب الآخر و عدم الإتيان بمتعلقه يناقض طلب الجمع و يعانده، إلا انه لا يمكن الالتزام بما هو لازم للقول بالترتب و هو تعدد العقاب عند ترك المكلف امتثال كلا الواجبين معاً - أعني الواجب الأهم و المهم - ضرورة ان العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف قبيح بحكم العقل، و بما ان المفروض في المقام استحالة الجمع بين متعلقيهما خارجاً من جهة مضادتهما فكيف يمكن العقاب على تركهما أ ليس هذا من العقاب على ترك ما هو خارج عن قدرة المكلف و اختياره؟ و على هذا فلا مناص من الالتزام بعدم تعدد العقاب و ان تارك الأهم و المهم معاً يستحق عقاباً واحداً - و هو العقاب على ترك الأهم - دون ترك المهم و هو يلازم إنكار الترتب و عدم تعلق امر مولوي إلزاميّ بالمهم، و ان كان في الخارج أمر إنشائي فهو إرشاد إلى كونه واجداً للملاك و المحبوبية في هذه الحال، ضرورة انه لا معنى للالتزام بوجود الأمر المولوي الإلزامي و عدم ترتب استحقاق العقاب على مخالفته، لاستحالة تفكيك الأثر عن المؤثر.
أو فقل: ان القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين: اما ان يلتزم بتعدد العقاب. و اما ان لا يلتزم به. فالأوّل يستلزم العقاب على امر غير مقدور و هو محال و الثاني يستلزم إنكار الترتب. فبالنتيجة انه لا يمكن القول بالترتب أصلا، بل لا مناص من الالتزام باستحالته من جهة استحالة ما يترتب عليه.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست