responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 140
أصلا، و لا يكون الإتيان بمتعلقه في هذا الحال مزاحماً بأي شي‌ء، غاية ما في الباب ان المكلف من جهة سوء سريرته عصى الأمر بالأهم، و لم يعمل بمقتضاه فلا يكون عصيانه مستنداً إلى مزاحمة الأمر بالمهم، كيف فان الأمر به قد تحقق في فرض عصيانه و تقدير وجوده فلا يعقل ان يكون عصيانه مستنداً إليه، بل هو مستند إلى اخ تيار المكلف إياه، و عند ذلك أي اختيار المكلف عصيانه و ترك متعلقه يتحقق الأمر بالمهم. و عليه فلا يمكن ان يكون مثل هذا الأمر طارداً و مزاحما له، فالطرد من جانب الأمر بالمهم غير معقول، فاذن المطاردة من الجانبين غير متحققة. و اما الطرد من جانب الأمر بالأهم فحسب فهو أيضاً غير متحقق، و الوجه في ذلك هو ان الأمر بالأهم انما يطارد الأمر بالمهم فيما إذا فرض كونه ناظراً إلى متعلقه و مستدعياً لهدمه، فحينئذ لا محالة يكون طاردا له باعتبار انه يقتضى إيجاد متعلقه في الخارج، و ذاك يقتضى هدمه، و بما انه أهم فيطارده، و لكن الفرض انه غير ناظر إليه، و انما هو ناظر إلى موضوعه و مقتض لرفعه.
و على هذا فلا تنافي بينهما أصلا ليكون الأمر بالأهم طارداً للأمر بالمهم، إذ المفروض ان الأمر بالمهم لا يقتضى وجود موضوعه في الخارج و غير متعرض لحاله أصلا لا وجوداً و لا عدماً، و معه كيف يكون الأمر بالأهم طارداً له، بداهة ان الطرد لا يتصور إلا في مورد المزاحمة، و لا مزاحمة بين ما لا اقتضاء فيه بالإضافة إلى شي‌ء أصلا و ما فيه اقتضاء بالإضافة إليه و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام لا يرجع إلى معنى معقول.
نعم ما أفاده (قده) من ان استحالة طلب المحال لا تختص بحال دون حال متين جداً كما تعرضنا آنفاً إلا انه أجنبي عن محل الكلام بالكلية.
الثاني أيضاً ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) و إليك لفظه.
ثم انه لا أظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست