responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 129
بأداء الدين و مصارف الحج معا، نعم هو واف بالمصارف وحدها، فلو لم يكن مديوناً لكان مستطيعاً، و كان الحج واجباً عليه و لكن دينه مانع عن وجوبه، و رافع لموضوعه، و عليه فلو لم يؤد دينه و عصى امره، و حج فلا يكون حجه من حجة الإسلام، و لا يكون مجزئاً لعدم جريان الترتب في ذلك.
و على الجملة فهذا خارج عن محل الكلام في المقام، لعدم إمكان اجتماع الخطاب بأداء الدين و الخطاب بالحج في زمان واحد، ففي زمان تحقق الخطاب بأداء الدين يرتفع موضوع الخطاب بالحج. و المفروض ان الخطاب بأداء الدين في زمان عصيانه و ترك متعلقه أيضاً موجود، لما سبق مفصلا من ان التكليف ثابت في حال عصيانه أيضاً. و على هذا فلا يمكن فرض وجود الخطاب بالحج مترتباً على عصيان الأمر بأداء الدين. هذا بناء على ما هو المعروف من تفسير الاستطاعة بالتمكن من أداء فريضة الحج عقلا و شرعاً.
و اما - بناء على تفسيرها بالتمكن من الزاد و الراحلة و أمن الطريق - كما في الرواية - و هو الصحيح - فالتكليفان متزاحمان و لا مانع من اجتماعهما على نحو الترتب، فانه عند عصيان الأمر بأداء الدين متمكن من الزاد و الراحلة، و عندئذ فلا مانع من وجوب الحج عليه، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب و جوازه
2 - ان الخطاب بإخراج الخمس في بعض الموارد بصرف وجوده و تحققه رافع لموضوع وجوب الزكاة، و مانع عنه، و ذلك كما إذا فرضنا ان شخصاً ملك عشرين شاة في أول المحرم - مثلا - ثم ملك عشرين شاة أخرى في آخره، فإذا مضى على الطائفة الأولى حول كامل تعلق الخطاب بإخراج الخمس منها، و هو أربعة من تلك الشياه. و من المعلوم ان هذا الخطاب بصرف وجوده مانع عن وجوب الزكاة، و رافع لموضوعه و هو بلوغها حد النصاب - أعني به أربعين شاة - فان هذه الأربعة عندئذ صارت ملكا للإمام عليه السلام و السادة، فلم يبق في ملك المالك إلا ست و ثلاثون شاة، و هي غير بالغة حد النصاب الّذي هو موضوع

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست