responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 128
و اما القسم الثاني - و هو ما إذا كان أحد الخطابين ناظراً إلى رفع موضوع الخطاب الآخر - فهو على نحوين:
أحدهما - ما إذا كان أحد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الآخر بامتثاله إتيانه في الخارج.
ثانيهما - ما إذا كان رافعا له بصرف وجوده و تحققه في الخارج.
اما النحو الأول فهو من محل الكلام - هنا - جوازاً و امتناعا، باعتبار أن توجه خطابين كذلك إلى شخص واحد في زمان واحد هل يستلزم طلب الجمع بين متعلقيهما في الخارج كما تخيله المنكرون للترتب، أو لا يستلزم ذلك كما هو الصحيح؟ و قد تقدم الكلام في هذا النحو من الخطابين ضمن عدة من الفروعات الفقهية بصورة مفصلة، فلا حاجة إلى الإعادة.
و اما النحو الثاني و هو ما إذا كان الخطاب بصرف وجوده رافعا لموضوع الآخر، فهو خارج عن محل البحث و الكلام، و ذلك لامتناع اجتماع الخطابين - حينئذ - في زمان واحد، إذا المفروض انه بمجرد تحقق أحد الخطابين يرتفع الخطاب الآخر بارتفاع موضوعه، فلا يمكن فرض اجتماعهما في زمان واحد، بداهة ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، و من الواضح انها مستحيلة في فرض وجود الرافع لموضوعه، فيكون المقام نظير الأمارات القائمة في موارد الأصول، فانها رافعة لموضوعها، و لا يبقى مجال لجريانها بعد ورودها. و قد عرفت أن محل البحث - هنا - هو ما إذا كان الخطابان مجتمعين في زمان واحد، و اما إذا لم يكونا مجتمعين فيه فلا يكونان داخلين في محل البحث و قد ذكر (قده) لذلك فروع كثيرة:
1 - مسألة الحج: ببيان ان موضوعها - و هو الاستطاعة - يرتفع بصرف تحقق خطاب آخر و هو الخطاب بأداء الدين - مثلا - فانه بمحض وجوده رافع لموضوع الخطاب بالحج، و معه لا يكون المكلف مستطيعا إذا لم يكن المال الموجود عنده وافيا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست