responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
و أما الثانية فلأنه لا دليل على أخذ الأهمية في معنى الأمر بحيث يكون استعماله فيما لا أهمية له مجازاً، و ذلك لوضوح ان استعماله فيه كاستعماله فيما له أهمية في الجملة من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
و ان شئت قلت ان الأهمية لو كانت مأخوذة في معناه لكانت متبادرة منه عرفاً عند إطلاقه، و عدم نصب قرينة على الخلاف، مع انها غير متبادرة منه كذلك، و من هنا صح توصيفه بما لا أهمية له، و بطبيعة الحال انها لو كانت داخلة في معناه لكان هذا تناقضاً ظاهراً، فالنتيجة ان نظرية المحقق النائيني (قده) في موضوع بحثنا نظرية خاطئة و لا واقع موضوعي لها.
و يمكن أن نقول: ان مادة الأمر موضوعة لغة لمعنيين، على سبيل الاشتراك اللفظي:
أحدهما - الطلب في إطار خاص، و هو الطلب المتعلق بفعل الغير، لا الطلب المطلق الجامع بين ما يتعلق بفعل غيره و ما يتعلق بفعل نفسه، كطالب العلم، و طالب الضالة، و طالب الحق، و ما شاكل ذلك. و السبب فيه ان مادة الأمر - بما لها من معنى - لا تصدق على الحصة الثانية و هي المتعلقة بفعل نفس الإنسان، و هذا قرينة قاطعة على انها لم توضع للجامع بينهما.
و من هنا يظهر ان النسبة بين الأمر و الطلب عموم مطلق.
و ثانيهما - الشي‌ء الخاصّ و هو الّذي يتقوم بالشخص من الفعل أو الصفة أو نحوهما في مقابل الجواهر و بعض أقسام الاعراض و هي بهذا المعنى قد تنطبق على الحادثة، و قد تنطبق على الشأن، و قد تنطبق على الغرض و هكذا.
الدليل على ما ذكرناه امران: أحدهما - ان لفظ الأمر بمعناه الأول قابل للتصريف و الاشتقاق، فتشتق منه الهيئات و الأوزان المختلفة، كهيئة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست