responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 6
بل يمكن أن يقال ان الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد، فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية، فلا يكون للفظ الأمر الا معنى واحد يندرج الكل فيه، و تصور الجامع القريب بين الجميع و ان كان صعباً الا انا نرى وجداناً ان استعمال الأمر في جميع الموارد بمعنى واحد و عليه فالقول بالاشتراك اللفظي بعيد.
ما أفاده (قده) يحتوي على نقطتين: (الأولى) ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد يندرج فيه جميع المعاني المزبورة حتى الطلب المنشأ بالصيغة.
(الثانية) ان الأهمية في الجملة مأخوذة في معناه.
و لنأخذ بالنقد على كلتا النقطتين:
اما الأولى فلان الجامع الذاتي بين الطلب و غيره من المعاني المذكورة غير معقول. و السبب في ذلك ان معنى الطلب معنى حدثي قابل للتصريف و الاشتقاق، دون غيره من المعاني، فانها من الجوامد، و هي غير قابلة لذلك، و من الواضح ان الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي و المعنى الجامد غير متصور.
و بكلمة أخرى ان الجامع بينهما لا يخلو من ان يكون معنى حدثياً أو جامداً، و لا ثالث لهما، و على كلا التقديرين لا يكون الجامع المزبور جامعاً ذاتياً إذ على الأول لا ينطبق على الجوامد، و على الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثي و هذا معنى عدم تصور جامع ذاتي بينهما.
و مما يشهد على ذلك اختلافهما (أي الأمر بمعنى الطلب و الأمر بمعنى غيره) في الجمع، فان الأول يجمع على أوامر، و الثاني على أمور، و هذا شاهد صدق على اختلافهما في المعنى، و لهذا لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، فلا يقال بقي أوامر، أو ينبغي التنبيه على أوامر، و هكذا. فالنتيجة بطلان هذه النقطة،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست