responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439
(مقدمة الحرام)
ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
(الأول) هو ما لا يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته فلو أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير العلة التامة و معلولها، كما إذا علم المكلف بأنه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلف عنه، و في هذا القسم حكم (قده) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية حيث ان النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة، فانها هي المقدورة للمكلف دونه (الثاني) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان المكلف يقصد بإتيان المقدمة التوصل إلى الحرام حيث انه بعد إتيانه يقدر على ارتكابه، و في هذا القسم أيضاً حكم (قده) بالحرمة، و لكنه تردد بين الحرمة النفسيّة و الغيرية من ناحية تردده ان حرمتها تبتنى على حرمة التجري أو على السراية من ذي المقدمة. (الثالث) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام، فانه بعد الإتيان بها و ان تمكن من ارتكابه و لكن لديه صارف عنه. و في هذا القسم حكم (قده) بعدم الحرمة إذ لا موجب لها، فان الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد امرين (الأول) ان يكون إتيانها علة تامة للوقوع في الحرام. (الثاني) ان يكون الإتيان بها بقصد التوصل.
و كلا الأمرين مفقود في المقام.
و لنأخذ بالنظر إلى هذه الأقسام اما القسم الأول فتحريم المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما - و هو توقف امتثال التكليف عليها - غاية الأمر ففي مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الإتيان بها، و في مقدمة الحرام - يتوقف ترك الحرام على تركها، و حيث

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست