responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
انا لا نقول بوجوب المقدمة فلا نقول بتحريمها. و اما ما أفاده (قده) من ان النهي في هذا القسم حقيقة تعلق بالمقدمة دون ذيها نظراً إلى انها مقدورة دونه فهو مناقض لما أفاده (قده) في غير مورد من ان المقدور بالواسطة مقدور، فالمعلول و ان لم يكن مقدوراً ابتداءً الا انه مقدور بواسطة القدرة على علته، و من الطبيعي ان هذا المقدار يكفي في تعلق النهي به حقيقة، و عليه فلا مقتضى لحرمة المقدمة.
و أما القسم الثاني فلأنه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية و ا ن قلنا بوجوب مقدمة الواجب، و ذلك لعدم توقف الاجتناب عن الحرام على ترك المقدمة، لفرض ان المكلف بعد الإتيان بها قادر على ترك الحرام. و هذا بخلاف مقدمة الواجب، فان المكلف لا يقدر على الواجب عند ترك مقدمته، و اما الحرمة النفسيّة فهي على تقديرها ترتكز على حرمة التجري، و لكن قد حققنا في محله ان التجري لا يكون حراماً و ان استحق المتجري العقاب عليه، و قد ذكرنا هناك انه لا ملازمة بين استحقاق المتجري العقاب و حرمة التجري شرعاً. نعم يظهر من بعض الروايات ان هذه الحرمة من ناحية نية الحرام، و قد تعرضنا لهذه الروايات و ما دل على خلافها بشكل موسع في مبحث التجري فلاحظ.
و أما القسم الثالث فالامر كما أفاده (قده) حيث انه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلا، لعدم الملاك له، فان ملاكه انما هو توقف الامتثال عليها، و المفروض ان ترك الحرام لا يتوقف، على تركها.
فالنتيجة ان مقدمة الحرام ليست بمحرمة الا في صورة واحدة: (الصورة الأولى) بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعاً و بما انه لم يثبت فلا حرمة أصلا.
و من هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء. و قد تم بعون اللَّه تعالى و توفيقه.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست