responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428
عرفت أحد امرين: اما الإتيان بها بقصد التوصل إلى الواجب النفسيّ و امتثال امره، و اما الإتيان بها بداعي امرها النفسيّ المتعلق بها كما في الطهارات الثلاث، فالوجوب الغيري لا يكون منشأ لعباديتها أصلا.
(الثمرة الرابعة) بر النذر بالإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها فيما إذا تعلق بفعل واجب، و عدم حصول البر به على القول بعدم وجوبها.
و غير خفي اما أولا ان مثل هذه الثمرة لا يوجب كون البحث عن وجوب المقدمة بحثاً أصولياً و ذلك لأن المسألة الأصولية هي ما تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الإلهي بعد ضم صغراها إليها بلا توسط مسألة أصولية أخرى كالقواعد التي يستنبط منها مثل وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه، و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فان المترتب على مسألتنا هذه انما هو انطباق الحكم الشرعي الكلي المعلوم المستنبط من دليله على الإتيان بالمقدمة و من الواضح ان المسألة لا تكون بذلك أصولية.
و أما ثانياً فلأنها لو تمت فانما تتم على القول بوجوب مطلق المقدمة، و اما بناء على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر الا إذا أتى بذي المقدمة أيضاً و الا لم يأت بالواجب و عندئذ فلا تظهر الثمرة كما لا يخفى.
و اما ثالثاً فلان الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، فان قصد من لفظ الواجب خصوص الواجب النفسيّ لم يكف الإتيان بالمقدمة في الوفاء به و لو قلنا بوجوبها، و ان قصد منه مطلق ما يلزم الإتيان به و لو عقلا كفى الإتيان بها و ان قلنا بعدم وجوبها. نعم لو كان قصده الإتيان بالواجب الشرعي من دون نظر إلى كونه نفسياً أو غيرياً و لو من ناحية عدم الالتفات إلى ذلك و لم يكن في البين ما يوجب الانصراف إلى الأول كفى الإتيان بالمقدمة على القول بوجوبها دون القول بعدم وجوبها.
(الثمرة الخامسة) هي انه على القول بوجوب المقدمة لا يجوز أخذ

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست