الترك، و نقيض عدم الترك عدم عدم الترك و هكذا إلى ما لا نهاية له فانه و ان عبر به الا انه باعتبار انطباقه على الوجود خارجاً و كونه مرآة له لا انه بنفسه نقيض، و الا لزم ان لا يكون الوجود نقيضاً للعدم، و هو كما ترى و لأجل ذلك أي كون الوجود نقيضاً للعدم حقيقة و بالعكس قد ثبت ان النقيضين لا يجتمعان و لا يرتفعان. و على ضوء هذا الأساس فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقاً حيث ان ترك الصلاة في المثال المتقدم واجب فنقيضه - و هو وجود الصلاة - بط بيعة الحال يكون منهياً عنه، و عليه فلا محالة تقع فاسدة. و على القول بوجوب خصوص الموصلة بما ان الواجب هو الترك الموصل فحسب فلا يكون فعل الصلاة نقيضاً له، بل هو مقارن له و قد تقدم ان الحكم الثابت لشيء لا يسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه، فالنتيجة في نهاية الشوط هي ان هذه الثمرة تامة و ان لم تكن ثمرة للمسألة الأصولية على تقدير تسليم وجوب المقدمة من ناحية، و تسليم المقدمتين المذكورتين من ناحية أخرى. (الثمرة الثانية) ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من ان نتيجة البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدماته هي وجوب المقدمة شرعاً بناء على الثبوت بعد ضم هذه الكبرى إلى صغرياتها. و فيه ان هذه النتيجة و ان ترتبت على هذه المسألة بناء على ثبوت الملازمة بينهما الا انها لا تصلح ان تكون ثمرة فقهية للمسألة الأصولية، و ذلك لعدم ترتب أثر عملي عليها أصلا بعد حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة. و من هنا سنقول ان حكم الشارع بوجوب المقدمة لغو محض. (الثمرة الثالثة) ان المقدمة إذا كانت عبادة فعلى القول بوجوبها أمكن الإتيان بها بقصد التقرب. و اما على القول بعدم وجوبها فلا يمكن. و فيه أنه قد تقدم ان عبادية المقدمة لا تتوقف على وجوبها، فان منشأها كما