responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412
البراءة ما ملخصه هل الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة العلمية و لو إجمالا أو في عرضها، فان قلنا بالأول كان ما جاء به من الامتثال الاحتمالي فاسداً و ان كان مطابقاً للواقع، و ذلك لاستقلال العقل الحاكم في هذا الباب بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي و لو كان إجمالياً، و ان قلنا بالثاني كان ما جاء به صحيحاً لفرض تحقق الواجب في الخارج و قد قصد التقرب به احتمالا و هو يكفي في العبادة.
و هذا الّذي ذكره (قده) هناك أيضا أجنبي عن القول باعتبار قصد التوصل في المقدمة و عدم اعتباره، فان كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي و عدم كفايته معه يقومان على أساس آخر لا صلة له بما يقوم به هذا ان القولان، فيمكن القول بالكفاية هناك على كلا القولين هنا، و يمكن القول بعدم الكفاية هناك كذلك على تفصيل في محله.
فالنتيجة انه لا صلة لأحد البابين بالآخر أصلا كما هو واضح.
و منها عدم جواز الإتيان بالغايات المشروطة بالطهارة إذا لم يكن المتوضئ قاصداً به تلك الغايات بل أتى بغاية أخرى فلو توضأ لغاية خاصة كقراءة القرآن مثلا لم يجز له الدخول في الصلاة بذلك الوضوء و هكذا ثم انه (قده) أشكل على ذلك بان هذا لا يتم في الوضوء حيث انه حقيقة واحدة و ماهية فاردة فإذا جاء به بأية غاية مشروعة لترتبت عليه الطهارة و معه يصح الإتيان بكل ما هو مشروط بها، فاذن لا تكون لاعتبار قصد التوصل إلى غاية خاصة ثمرة في الوضوء، نعم يتم ذلك في باب الأغسال حيث انها حقائق متباينة و ماهيات متعددة و ان اشتركت في اسم واحد، و عليه فلو اغتسل لغاية خاصة فلا يجوز له الدخول إلى غاية أخرى فثمرة اعتبار قصد التوصل تظهر هنا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست