responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411
الوجوب فالساقط انما هو حرمة خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها، و على القول الأول فالساقط انما هو حرمة خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب، و على القول الثاني فالساقط انما هو حرمة مطلق المقدمة و هذه ثمرة مهمة.
ثم ان شيخنا الأستاذ (قده) ذكر ان المقرر رتب على اعتبار قصد التوصل فروعاً يبعد كونها من العلامة الأنصاري (قده) منها: عدم صحة صلاة من كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم يكن من قصده الصلاة إلى جميعها، حيث ان الإتيان بها إلى تلك الجهات من باب المقدمة و قد اعتبر فيها قصد التوصل، فالإتيان بصلاة إلى جهة منها بدونه لا محالة تقع فاسدة و ان كانت مطابقة للواقع، لفرض عدم إتيانه بما هو مقدمة و واجب عليه، اذن لا مناص من الإعادة، و من هذا القبيل كل مورد كان الاحتياط فيه مستلزماً للتكرار كالصلاة في ثوبين مشتبهين أو نحو ذلك إذا أتى بصلاة واحدة من دون قصده الإتيان بالجميع.
و فيه ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من الاستبعاد في محله، و السبب في ذلك واضح هو ان وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع أو ما شاكل ذلك انما هو من باب المقدمة العلمية، و قد تقدم ان وجوبها لا يقوم على أساس القول بوجوب المقدمة و عدمه، فان الحاكم بوجوبها انما هو العقل بملاك دفع الضرر المحتمل و اما محل النزاع في اعتبار قصد التوصل و عدم اعتباره فانما هو في المقدمة الوجودية و لا صلة لإحدى المقدمتين بالأخرى أصلا، كيف فان ما كان من الصلوات إلى الجهات الأربع مطابقا للواقع كان هو نفس الواجب لا انه مقدمة له، و ما لم يكن مطابقا له فهو أجنبي عنه فلا يكون هنا شي‌ء مقدمة لوجود الواجب أصلا.
نعم ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في أواخر رسالة بحث

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست