responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 400
و ارتكازاً، و بدونه يقع الوضوء باطلا فتبطل الصلاة، و هذا مما لا يمكن الالتزام به.
ثم ان شيخنا الأستاذ (قده) أجاب عن أصل الإشكال، و حاصل ما أفاده (قده) هو انه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث في الأمر الغيري و الأمر النفسيّ الاستحبابي ليرد الإشكال على كل منهما، بل هناك منشأ ثالث و هو الموجب لعباديتها، بيان ذلك ان الأمر النفسيّ المتعلق بالصلاة مثلا فكما ينحل إلى اجزائها فيتعلق بكل جزء منها امر نفسي ضمني و هو الموجب لعباديته فلا يسقط الا بقصد التقرب به، فكذلك ينحل إلى شرائطها و قيودها فيتعلق بكل شرط منها امر نفسي ضمني و هو الموجب لعباديته. فالنتيجة ان الموجب للعبادية في الاجزاء و الشرائط واحد. ثم أورد على نفسه بان لازم ذلك هو القول بعبادية الشرائط مطلقا من دون فرق بين الطهارات الثلاث و غيرها، لفرض ان الأمر النفسيّ تعلق بالجميع على نحو واحد، فاذن ما هو الفارق بينها و بين غيرها من الشرائط و أجاب عن ذلك بان الفارق بينهما هو ان الغرض من الطهارات الثلاث - و هو رفع الحدث لا يحصل الا إذا أتى المكلف بها بقصد القربة دون غيرها من الشرائط و لا مانع من اختلاف الشرائط في هذه الناحية، بل لا مانع من اختلاف الاجزاء كذلك في مرحلة الثبوت و ان لم يتفق ذلك في مرحلة الإثبات.
و لنأخذ بالنقد عليه و هو ما ذكرناه في أول بحث مقدمة الواجب، و حاصله هو ان الأمر النفسيّ المتعلق بالصلاة مثلا انما تعلق باجزائها و تقيدها بشرائطها، و اما نفس الشرائط و القيود فهي خارجة عن متعلق الأمر و الا لم يبق فرق بين الجزء و الشرط أصلا. و على الجملة فلا شبهة في ان الشرائط خارجة عن متعلق الأمر، و لذا قد يكون الشرط غير اختياري على انها لو كانت داخلة في متعلقه فكيف تتصف بالوجوب

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست