responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 399
الوجوب يتبدل الجواز بعدمه. و ان شئت قلت ان الأمر الغيري ان تعلق بها بداعي امرها الاستحبابي كان متعلق أحدهما غير ما تعلق به الآخر، و ان تعلق بذواتها فعندئذ و ان كان متعلقهما واحدا الا انك عرفت انه لا تنافي بينهما و لا يوجب زوال الاستحباب بالمرة.
(الثالث) ان الأمر النفسيّ الاستحبابي المتعلق بها كثيراً ما يكون مغفولا عنه و لا سيما للعامي، بل ربما يكون الشخص معتقداً عدمه باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك، و مع هذا يكون الإتيان بها بداعي التوصل بأمرها الغيري صحيحاً فلو كان منشأ عباديتها ذلك الأمر النفسيّ لم تقع صحيحة.
و قد أجاب في الكفاية عن هذا الإشكال بان الأمر الغيري لا يدعو الا إلى ما هو المقدمة و المفروض في المقام ان ما هو المقدمة عبارة عن الطهارات الثلاث المأمور بها بالأمر النفسيّ فيكون قصد امتثال هذا الأمر النفسيّ حاصلا ضمناً عند قصد امتثال الأمر الغيري و ان لم يلتفت المكلف إلى هذا الأمر تفصيلا فضلا عن قصده.
و فيه ان ما أفاده (قده) من الجواب غير تام، و السبب في ذلك هو ان قصد الأمر النفسيّ لو كان مقوماً للمقدمية لم يعقل تحققها مع الغفلة عنه رأساً، مع انه لا شبهة في تحقق الطهارات الثلاث مع القطع بعدم الأمر النفسيّ لها، على ان لازم ذلك هو الحكم بصحة صلاة الظهر إذا أتى المكلف بها بقصد امرها الغيري، و مقدمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها في نفسه، و هو ضروري الفساد. فالنتيجة انه لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال بناء على حصر عبادية الطهارات الثلاث بأوامرها النفسيّة بل ان لازم ذلك هو بطلان صلاة من يعتقد بعدم استحباب الوضوء في نفسه، فانه إذا كان معتقداً بعدم استحبابه امتنع قصد امتثاله و لو ضمنا

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست