responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380
(الخامسة) ان كلام المحقق صاحب الكفاية (قده) مبنى على الخلط بين شرائط الجعل و شرائط المجعول، و الوجود الذهني انما هو من شرائط الجعل دون الحكم المجعول، و الكلام انما هو في شرائط المجعول.
(السادسة) قد تقدم ان الشرط المتأخر بمكان من الإمكان، نعم وقوعه في الخارج يحتاج إلى دليل الا في موردين (أحدهما) في العقد الفضولي حيث ان شرطية الإجازة بوجودها المتأخر لا يحتاج إلى دليل (و ثانيهما) في الواجبات التدريجية فان شرطية القدرة فيها على نحو الشرط المتأخر لا يحتاج إلى مئونة خاصة.
(السابعة) ان ما ذهب إليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة و لزوم رجوعه إلى المادة قد تقدم نقده بشكل موسع، و قلنا ان الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من انه لا استحالة في ذلك أصلا، بل مقتضى القواعد العربية و ظهور القضية الشرطية هو رجوعه إلى الهيئة دون المادة.
(الثامنة) انه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي فيما إذا كان كلاهما مستنداً إلى مقدمات الحكمة. نعم إذا كان أحدهما بالوضع دون الآخر تقدم ما كان بالوضع على ما كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة، و عليه فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على الإطلاق المادة كما عن الشيخ (ره).
(التاسعة) ان تقييد كل من مفاد الهيئة و المادة مشتمل على خصوصية مباينة لخصوصية الآخر فلا يكون في البين قدر متيقن، و عليه فكما ان تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة، كذلك لا يوجب بطلان محل الإطلاق فيها من دون فرق في ذلك بين كون القرينة متصلة أو منفصلة، غاية الأمر إذا كانت القرينة متصلة فهي مانعة عن انعقاد أصل الظهور في الإطلاق و إذا كانت منفصلة فمانعة عن اعتباره و حجيته، و اما ما ورد في كلمات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست