responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
شيخنا الأنصاري و المحقق صاحب الكفاية و شيخنا الأستاذ (قدس سرهم) من ترجيح تقييد الهيئة قد تقدم انه نشأ من عدم تنقيح ما ينبغي ان يكون محلا للنزاع في المقام.
(العاشرة) ان الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر فلا وجه لجعله قسما من الواجب المطلق كما عن الفصول. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى انه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلق بالمعنى الّذي ذكرناه و لا يرد عليه شي‌ء مما أورد عليه. و من ناحية ثالثة ان الّذي دعا صاحب الفصول (قده) إلى الالتزام بالواجب المعلق هو التفصي به عن الإشكال الوارد في جملة من الموارد على وجوب الإتيان بالمقدمة قبل إيجاب ذيها، و لكن قد تقدم ان دفع الإشكال لا يتوقف على الالتزام به بل يمكن دفعه بشكل آخر قد سبق تفصيله بصورة موسعة في ضمن البحوث السالفة.
(الحادية عشرة) ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من ان وجوب التعلم بملاك وجوب سائر المقدمات، بل هو بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل قد تقدم انه لا يتم على إطلاقه. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان مقتضى إطلاق أدلة وجوب التعلم هو ان ملاك الواجب تام في ظرفه من قبله فلو ترك المكلف التعلم و أدى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحق العقاب و لو كان غافلا حينه، و من هنا قلنا بوجوبه مطلقا من دون فرق بين الواجبات المطلقة و المشروطة.
(الثانية عشرة) ان وجوب التعلم مختص بالبالغين فلا يجب على الصبيان قبل بلوغهم لعدم إحراز تمامية الملاك في حقهم، بل مقتضى حديث رفع القلم عدمه، و ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من عدم إمكان التمسك به قد تقدم فساده.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست