responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 372
و ما نحن فيه كذلك، فان الأثر فيه كما عرفت مترتب على نفس احتمال الابتلاء، و المفروض انه محرز بالوجدان فلا بد من ترتيب اثره عليه و اما الابتلاء الواقعي فيما انه لا أثر له فلا يجري استصحاب عدمه.
و لنأخذ بالنقد عليهما، اما على الأول فلأنه لا قصور في دليل الاستصحاب عن شمول هذا القسم، و ذلك لأن مفاد أدلة الاستصحاب هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين بالشك، و لا فرق في ذلك بين كون المتيقن بهذا اليقين سابقاً و المشكوك فيه لا حقاً كما هو الغالب أو بالعكس كما فيما نحن فيه. فالنتيجة ان مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين الأمور المتقدمة و المتأخرة فكما يجري في الأولى كذلك في الثانية، فما عن صاحب الجواهر (قده) من الفرق بينهما في غير محله، و أما على الثاني فلانا قد ذكرنا في أول بحث البراءة، و كذا في مبحث الاستصحاب ضمن التعرض لقاعدة الفراغ ان الحكم العقلي و ان كان غير قابل للتخصيص الا انه قابل للتخصص و الخروج الموضوعي، فان لزوم دفع الضرر المحتمل و قبح العقاب بلا بيان من القواعد التي قد استقل بها العقل، و مع ذلك يتسبب المولى إلى رفعهما برفع موضوعهما بجعل الترخيص في مورد الأولى، و البيان في مورد الثانية و ليس هذا من التخصيص في شي‌ء، بل رفعهما برفع موضوعهما وجداناً، فان موضوع الأولى احتمال العقاب على فعل شي‌ء أو ترك آخر، و من الطبيعي ان هذا الاحتمال يرتفع وجداناً بجعل الشارع الترخيص في موردها و موضوع الثانية عدم البيان و من المعلوم انه يرتفع كذلك بجعل الشارع البيان في موردها، مثلا العقل يستقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ في موارد الشك في حصول الامتثال بعد العلم بالتكليف، و مع ذلك قد جعل الشارع قاعدة الفراغ في تلك الموارد، و هي رافعة وجداناً لموضوع ذلك الحكم العقلي حيث ان موضوعه هو احتمال العقاب من ناحية احتمال ان العمل المأتي به

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست