responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
بالإضافة إلى العاجز عنه من ناحية تركه التعلم، فالنتيجة على ضوء ذلك هي وجوب تعلم الأحكام على المكلف مطلقا من دون فرق بين الأحكام المطلقة و المشروطة بالوقت أو بغيره فلو تركه قبل الوقت أو قبل حصول الشرط و أدى تركه إلى ترك الواجب في ظرفه استحق العقاب عليه بقاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فالقدرة من قبله قدرة مطلقة و اما القدرة من قبل سائر المقدمات فهي في العموم و الخصوص تابعة لأدلتها كما تقدم هذا فيما إذا علم المكلف أو اطمأن بالابتلاء بها كأحكام الصلاة و الصيام و الحج و نحوها.
و اما فيما إذا احتمل ذلك فهل يجب التعلم؟ المعروف و المشهور بين الأصحاب هو وجوبه بعين الملاك المتقدم. و لكن قد يقال بعدم وجوبه بدعوى التمسك باستصحاب عدم الابتلاء بالإضافة إلى الزمن المستقبل، حيث ان عدم الابتلاء فعلا متيقن و يشك فيه فيما بعد فيستصحب عدمه على عكس الاستصحاب المتعارف.
و أورد على هذا بإيرادين: (الأول) ان دليل الاستصحاب قاصر عن شمول هذا النحو من الاستصحاب المسمى بالاستصحاب الاستقبالي فيختص بما إذا كان المتيقن سابقاً و المشكوك لا حقاً.
(الثاني) ان الاستصحاب انما يجري فيما إذا كان المستصحب بنفسه أثراً شرعياً أو ذا أثر شرعي، و أما إذا لم يكن هذا و لا ذاك لم يجر الاستصحاب و المقام كذلك، فان الأثر - و هو استقلال العقل بوجوب التعلم - انما هو مترتب على مجرد احتمال الابتلاء من جهة دفع الضرر المحتمل، لا على واقعه حتى يدفعه باستصحاب عدمه. و ان شئت قلت ان الأثر في كل مورد إذا كان مترتباً على نفس الشك و الاحتمال دون الواقع فمتى شك فيه فالموضوع محرز بالوجدان، و معه لا معنى لورود التعبد بالواقع أصلا، لأنه لغو صرف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست