القدرة في وقت الواجب - فلا يجب على المكلف تحصيل القدرة عليه من قبل مقدماته قبل دخول وقته، بل يجوز له تفويتها إذا كانت موجودة، و ذلك لأن الواجب لا يكون ذا ملاك ملزم الا بعد القدرة عليه في زمنه و اما القدرة عليه قبله فوجودها و عدمها بالإضافة إليه سيان، و ذلك كالصلاة مع الطهارة المائية حيث ان القدرة المعتبرة فيها قدرة خاصة - و هي القدرة عليها بعد دخول وقتها - و اما قبله فلا يجب على المكلف تحصيلها، بل و لا حفظها إذا كان واجداً لها، لفرض عدم دخلها في ملاكها قبل الوقت أصلا، فان تمكن منها بعده وجب عليه تحصيلها و الا فلا، بداهة ان إيجاد الموضوع و احداث الملاك في الفعل غير واجب على المكلف، بل يجوز له تفويته بجعل نفسه محدثاً باختياره أو بإهراق الماء عنده: و نظير ذلك السفر بالإضافة إلى وجوب القصر في الصلاة، و قصد الإقامة بالإضافة إلى وجوب التمام و الصيام، حيث انه لا ملاك لوجوب القصر قبل السفر، و لوجوب التمام قبل قصد الإقامة، و من الواضح ان في مثل ذلك لا يجب عليه إيجاد السفر، و لا قصد الإقامة، إذ بتركهما لا يفوته شيء: لا تكليف و لا ملاك، اما الأول فواضح، و أما الثاني فلأنه لا ملاك لوجوب القصر قبل تحقق السفر و لا لوجوب التمام و الصيام قبل قصد الإقامة. و شيخنا الأستاذ (قده) ذهب إلى الفرق بين تفويت القدرة قبل الوقت بجعل نفسه محدثاً باختياره بجماع أو نحوه مع علمه بعدم تمكنه من الماء بعد الوقت، و تفويتها بإهراق الماء فاختار الجواز في الأول و عدمه في الثاني، و استند في هذه التفرقة إلى وجود رواية صحيحة. و لكن قد ذكرنا في التعليقة أن هذه غفلة منه (قده) حيث لم ترد في هذا الموضوع اية رواية فضلا عن الرواية الصحيحة. و قد تحصل من ذلك انه لا يجب حفظ القدرة قبل الوقت، و لا تحصيلها، و اما بعد الوقت فهو واجب نعم