responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 363
و أما القسم الثاني فلا يجب فيه على المكلف تحصيل القدرة على الواجب من قبل مقدماته قبل تحقق شرطه، بل يجوز له تفويتها إذا كانت حاصلة و ذلك كمقدمات الحج مثلا، فانه لا بد من ان يفرق بين حالتي حصول هذا الشرط - و هو الاستطاعة - و عدمه، فعلى الأول يستقل العقل بوجوب الإتيان بها ليتمكن من الإتيان بالواجب في ظرفه، لفرض ان ملاكه قد تم فلا حالة منتظرة له، و عليه فلو ترك الإتيان بها بسوء اختياره وادي ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحق العقاب، لا من ناحية انه خالف التكليف الفعلي، ليقال انه غير فعلى، بل من ناحية انه فوت الملاك الملزم و قد تقدم ان العقل لا يفرق بينهما في استحقاق العقاب، فاذن يدخل المقام تحت قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و على الثاني فلا يحكم العقل بوجوب الإتيان بها، بل لا مانع من تفويتها إذا كانت حاصلة، لفرض ان ملاك الواجب غير تام، و معه لا مقتضى للوجوب أصلا.
و ان شئت قلت: ان ترك هذه المقدمات و ان استلزم ترك الواجب في موطنه الا انه لا قبح فيه، و ذلك لأن القبيح أحد امرين: اما مخالفة التكليف الفعلي و المفروض عدمه أو تفويت الغرض الملزم، و الفرض خلافه فاذن ما هو الموجب لقبحه؟ فالنتيجة ان القدرة المأخوذة في الواجب - و هو الحج - من قبل مقدماته قدرة خاصة و هي القدرة بعد حصول هذا الشرط - و هو الاستطاعة - اتفاقاً، و لذا لا يجب على المكلف تحصيله، بل يجوز له تفويته بالمنع من تحققه فيما إذا وجد المقتضى له، كما إذا أراد شخص ان يهب مالا لآخر ليستطيع به فللآخر ان لا يقبل، أو أراد أن يبذل له مبلغاً يكفيه لحجه فالتمس منه ان لا يبذل له ذلك و هكذا و على هذا الضوء فلا إشكال في وجوب الإتيان بمقدمات الحج بعد الاستطاعة و قبل الموسم و اما القسم الثالث و هو ما أخذت فيه حصة خاصة من القدرة و هي

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست