responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
و إلا لفاته الملاك الملزم باختياره، حيث انه يعلم بأنه لو لم يأت بها لصار عاجزاً عن إتيان الواجب في وقته، و بما ان عجزه مستند إلى اختياره فيدخل في كبرى القاعدة الآنفة الذّكر: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، فعندئذ يستحق العقاب على ذلك.
و ان شئت قلت ان ترك المقدمة في أمثال المقام حيث انه يؤدى إلى تعجيز المولى عن تكليفه مع ثبوت المقتضى له فبطبيعة الحال يحكم العقل بعدم جوازه و بقبح ذلك. فالنتيجة ان في كل مورد علم المكلف بتمامية ملاك الواجب في ظرفه و علم بأنه لو ترك مقدمة من مقدماته قبل وقته أو شرطه لعجز عن إتيانه فيه فلا محالة يحكم العقل بلزوم إتيانها لفاقدها في أول أزمنة الإمكان لتحصيل ال قدرة على الواجب، و وجوب حفظها لواجدها، لا من ناحية ان تركها يؤدى إلى ترك الواجب الفعلي، لفرض ان الواجب ليس بفعلي لا قبل الوقت كما هو واضح، و لا بعده لعدم تمكنه و عجزه عن القيام به، بل من ناحية انه يؤدى إلى تفويت الغرض الملزم، و قد عرفت حكم العقل بقبحه و استحقاق العقاب عليه.
ثم انه هل يمكن استكشاف الحكم الشرعي من هذا الحكم العقلي بوجوب المقدمة بقاعدة الملازمة فيه و جهان: فقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) الوجه الأول بدعوى ان حكم العقل بذلك دليل على جعل الشارع الإيجاد للمقدمة حفظاً للغرض فيكون ذلك الجعل متمماً للجعل الأول. و الصحيح هو الوجه الثاني، و السبب في ذلك ان مثل هذا الحكم العقلي لا يعقل ان يكون كاشفاً عن جعل حكم شرعي مولوي في مورده، بداهة انه لغو صرف، فان حكم العقل باستحقاق العقوبة على تقدير المخالفة و تفويت الغرض يكفي في لزوم حركة العبد و انبعاثه نحو الإتيان بالمقدمات، كما هو الحال في مطلق موارد حكمه بحسن الإطاعة و قبح المعصية. نعم الملازمة بين الحكمين

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست