responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
يستحق العقاب على تفويت الغرض الملزم فيه حيث كان قادراً على حفظ قدرته و استيفائه. فالنتيجة انه لا فرق عند العقل في الحكم باستحقاق العقاب بين مخالفة التكليف الفعلي و بين تفويت الغرض الملزم فيما لا يمكن جعل التكليف على طبقه.
و بعد ذلك نقول: الكلام هنا يقع في مقامين: (الأول) في غير التعلم من المقدمات (الثاني) في التعلم.
أما المقام الأول فالكلام فيه تارة يقع في مقام الثبوت، و أخرى في مقام الإثبات. اما الكلام في مقام الثبوت فيتصور على وجوه:
(الأول): ان يكون ملاك الواجب تاماً و القدرة المأخوذة فيه من قبل مقدماته هي القدرة العقلية و غير دخيلة في ملاكه و ذلك كحفظ بيضة الإسلام أو حفظ النّفس المحترمة أو ما شاكل ذلك إذا افترضنا ان المكلف علم بأنه لو تحفظ على قدرته هذه أو لو أوجد المقدمة الفلانية لتمكن من حفظ بيضة الإسلام أو النّفس المحترمة بعد شهر مثلا و الا لم يقدر عليه ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يستقل العقل بوجوب التحفظ عليها أو بلزوم الإتيان بها لئلا يفوته الملاك الملزم فيه في ظرفه، و قد عرفت عدم الفرق في حكم العقل باستحقاق العقاب بين مخالفة الأمر أو النهي الفعلي و تفويت الملاك الملزم، و كذا الحال لو كان عدم فعلية التكليف من ناحية عدم دخول الوقت أو عدم حصول الشرط إذا افترضنا ان ملاك الواجب تام في ظرفه، و القدرة فيه شرط عقلي فلا دخل لها بملاكه أصلا، و ذلك كما إذا فرض ان ملاك الحج مثلا تام في وقته و قد أحرزه المكلف و لم يكن التكليف المتعلق به فعلياً اما من ناحية استحالة الواجب التعليقي أو من ناحية عدم مساعدة الدليل عليه ففي مثله لا محالة يحكم العقل بوجوب الإتيان بتمام مقدماته التي لها دخل في تمكن المكلف من امتثاله في ظرفه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست