responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
القيد غير اختياري لا يستلزم كون الفعل المقيد به أيضاً كذلك، ضرورة ان القدرة عليه لا تتوقف على القدرة على قيده، فان الصلاة المتقيدة إلى القبلة مثلا مقدورة مع ان قيدها - و هو وجود القبلة - غير مقدور.
فالنتيجة ان تقييد كل من الهيئة و المادة مشتمل على خصوصية مباينة لما اشتمل عليه الآخر من الخصوصية، فان تقييد الهيئة مستلزم لأخذ القيد مفروض الوجود، و تقييد المادة مستلزم لكون التقيد به مطلوباً للمولى، و على ضوء هذا الأساس فليس في البين قدر متيقن لنأخذ به و ندفع الزائد بالإطلاق.
و بكلمة أخرى قد سبق في ضمن البحوث السالفة ان معنى الإطلاق هو رفض القيود عن شي‌ء و عدم ملاحظتها معه لا وجوداً و لا عدماً، و على ذلك فمعنى إطلاق الهيئة عدم اقتران مفادها عند اعتباره بوجود قيد و لا بعدمه و في مقابله تقييده بقيد، فان مرده إلى ان المجعول في طرفها هو حصة خاصة من الوجوب - و هي الحصة المقيدة بهذا القيد - و معنى إطلاق المادة هو ان الواجب ذات المادة من دون ملاحظة دخل قيد من القيود في مرتبة موضوعيتها للحكم، و في مقابله تقييدها بخصوصية ما، فان مفاده هو ان المولى جعل حصة خاصة منها موضوعاً للحكم و متعلقاً له - و هي الحصة المقيدة بهذه الخصوصية -.
و من هنا يظهر ان النسبة بين تقييد المادة و تقييد الهيئة عموم من وجه فيمكن ان يكون شي‌ء قيداً لمفاد الهيئة دون المادة، و ذلك كما إذا افترضنا ان القيام مثلا قيد لوجوب الصلاة دونها، فعندئذ جاز الإتيان بالصلاة جالساً بعد تحقق القيام، بل لا مانع من تصريح الم ولى بذلك بقوله إذا قمت فصل قاعداً و كالاستطاعة، فانها قيد لوجوب الحج دون الواجب و من هنا لو استطاع شخص و وجب الحج عليه و لكنه بعد ذلك أزال الاستطاعة باختياره فحج متسكعاً صح حجه و برئت ذمته فلو كانت الاستطاعة

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست