responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338
حجية إطلاق المطلق فعلا و التمسك به كذلك في مورد تتوقف على عدم وجود معارض له. و لا فرق من هذه الناحية بين الإطلاق البدلي و الشمولي بداهة كما ان حجية الأول في مورد تتوقف على عدم وجود مانع و معارض له، كذلك حجية الثاني. فما أفاده (قده) من ان حجية الإطلاق البدلي تتوقف على عدم وجود مانع ان أراد به توقفها على مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة فقد عرفت خطأها. و ان أراد به توقفها على عدم وجود معارض فحجية الإطلاق الشمولي أيضا كذلك فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً. فالنتيجة على ضوء هذين الجانبين هي ان في مورد اجتماع الإطلاقين و تصادقهما كما أن الشمولي صالح لأن يكون مانعاً عن البدلي و مقيداً له بغير ذلك المورد، كذلك البدلي صالح لأن يكون مانعاً عن الشمولي و مخصصاً له فلا ترجيح لأحدهما على الآخر أصلا. و من هنا يظهر ان هذا الوجه في الحقيقة ليس وجهاً آخر في قبال الوجه الثاني، بل هو تقريب له بعبارة أخرى.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة و هي ان الكبرى المتقدمة أي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي غير تامة و لا دليل عليها.
ثم لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا الكبرى المذكورة و هي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي الا أن المقام ليس من صغرياتها، و السبب في ذلك هو ان تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي في مورد الاجتماع و التصادق انما هو فيما إذا كان التنافي و التكاذب بينهما بالذات بحيث لا يمكن كشفهما معاً عن مراد المولى في مرحلة الإثبات، فعندئذ يمكن أن يقال بتقديمه عليه بأحد الوجوه المتقدمة. و ان شئت قلت: ان التنافي بين الإطلاقين إذا كان بالذات في مقام الإثبات فبطبيعة الحال يكشف عن التنافي بينهما في مقام الثبوت بقانون التبعية، و عليه فلا بد من تقديم ما هو الأقوى و الأرجح على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست