responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 337
رابعة في قبال المقدمات الثلاث المتقدمة لكي يتوقف الإطلاق عليها، ضرورة انه يتحقق بنفس تلك المقدمات من دون حاجة إلى شي‌ء آخر، و من المعلوم انه إذا تحقق فهو بنفسه كاف لإثبات التساوي في ذلك بلا حاجة إلى دليل آخر و بكلمة أخرى إذا كان الحكم ثابتاً على الطبيعة على نحو صرف الوجود من دون ملاحظة وجود خاص و كان المولى في مقام البيان و لم ينصب قرينة على الخلاف فبطبيعة الحال كان إطلاق كلامه قرينة على تساوي افرادها في الوفاء بالملاك و الغرض، إذ لو كان بعض افرادها أشد ملاكاً من غيره و مشتملا على خصوصية زائدة لكان على المولى البيان فمن عدم بيانه نستكشف عدم الفرق و عدم التفاوت بينها في ذلك و مما يدلنا على هذا ان المكلف لو شك في صلاحية فرد في الوفاء بغرض المولى تمسك بالإطلاق لإثبات ذلك فاذن الإطلاقان متكافئان و متعارضان فلا وجه لتقديم الشمولي على البدلي.
الثالث ان حجية الإطلاق البدلي بالإضافة إلى جميع الافراد تتوقف على أن لا يكون هناك مانع عن انطباقه على بعضها دون بعضها الآخر، بداهة انه لو كان هناك مانع عن ذلك فلا بد من رفع اليد عنه و تقييده بغيره، و من المعلوم ان الإطلاق الشمولي في مورد التصادق و الاجتماع صالح لأن يكون مانعاً منه فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الإطلاق البدلي و انطباقه على ذلك لزم الدور، فالنتيجة ان المطلق الشمولي صالح لأن يكون مانعاً عن المطلق البدلي في مورد المعارضة و الاجتماع دون العكس.
و الجواب عنه قد ظهر مما تقدم و حاصله هو ان ثبوت الإطلاق في كليهما يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة كما عرفت، و لا مزية لأحدهما على الآخر من هذه الناحية أصلا. هذا من جانب. و من جانب آخر ان

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست