responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
مسألتنا هذه من صغريات تلك الكبرى الكلية.
و قد ناقش المحقق صاحب الكفاية (قده) في الكبرى بعد تسليم ان المقام من صغرياتها بما إليك لفظه: «فلان مفاد إطلاق الهيئة و ان كان شمولياً بخلاف المادة الا انه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها، لأنه أيضاً كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة، غاية الأمر انها تارة تقتضي العموم الشمولي و أخرى البدلي، كما ربما يقتضى التعيين أحياناً كما لا يخفى، و ترجيح عموم العام على إطلاق المطلق انما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شمولياً بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام أظهر فيقدم عليه، فلو فرض انهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام. و هذا الّذي أفاده (قده) من منع الكبرى في غاية الصحة و المتانة و لا مناص عنه، ضرورة ان الملاك في الجمع الدلالي انما هو بأقوائية الدلالة و الظهور، و من الطبيعي ان ظهور المطلق في الإطلاق الشمولي ليس بأقوى من ظهوره في الإطلاق البدلي، لفرض ان ظهور كل منهما مستند إلى تمامية مقدمات الحكمة و بدونها فلا مقتضى له. نعم لو كان ظهور أحدهما مستنداً إلى الوضع و الآخر إلى مقدمات الحكمة قدم ما كان بالوضع على ما كان بالمقدمات كما عرفت.
و أما شيخنا الأستاذ (قده) فقد اختار مقالة شيخنا الأنصاري (قده) من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، و خالف بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) و استدل على ذلك بأمور ثلاثة:
(الأول): ان الإطلاق الشمولي عبارة عن انحلال الحكم المعلق على الطبيعة المأخوذة على نحو مطلق الوجود فيتعدد الحكم بتعدد افرادها في الخارج أو أحوالها و يثبت لكل فرد منها حكم مستقل، و ذلك مثل لا تكرم فاسقاً فان الفاسق لوحظ على نحو مطلق الوجود موضوعاً لحرمة الإكرام فطبعاً

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست