responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
تتعدد الحرمة بتعدد وجوده خارجاً فيثبت لكل فرد منه حرمة مستقلة.
و الإطلاق البدلي عبارة عن حكم واحد مجعول للطبيعة على نحو صرف الوجود القابل للانطباق على كل فرد من افرادها على البدل. و بكلمة أخرى ان الحكم في الإطلاق الشمولي بما انه مجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو مطلق الوجود فبطبيعة الحال ينحل بانحلالها و يتعدد بتعدد افرادها، و في الإطلاق البدلي بما انه مجعول على الطبيعة الملحوظة على نحو صرف الوجود فلا محالة لا ينحل بانحلالها و لا يتعدد بتعدد وجودها بل هو حكم واحد ثابت لفرد ما منها. و نتيجة ذلك هي تخيير المكلف في تطبيق ذلك على أي فرد منها شاء و أراد.
و على هذا الأساس فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق البدلي و التحفظ على الإطلاق الشمولي و بين العكس تعين الأول، و السبب فيه هو ان رفع اليد عن الإطلاق البدلي لا يوجب الا تضييق سعة انطباقه على افراده و تقييدها على بعضها دون بعضها الآخر من دون تصرف في الحكم الشرعي أصلا، و هذا بخلاف التصرف في الإطلاق الشمولي، فانه يوجب رفع اليد عن الحكم في بعض افراده، و من المعلوم انه إذا دار الأمر بين التصرف في الحكم و رفع اليد عنه و بين رفع اليد عن التوسعة مع المحافظة على الحكم تعين الثاني. و على هذا الضوء لو دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق مثل أكرم عالماً و إطلاق مثل لا تكرم فاسقاً تعين رفع اليد عن إطلاق الأول دون الثاني.
و لنأخذ بالنقد عليه اما أولا فلان ما ذكره (قده) من الوجه لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي لا يصلح لذلك، فانه صرف استحسان عقلي فلا أثر له في أمثال المقام، و لا يكون وجها عرفياً للجمع بينهما، فان الملاك في الجمع العرفي انما هو بأقوائية الدلالة و الظهور و هي منتفية في المقام

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست